Supreme Constitutional Court judgment, case 215 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 10 April 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 215 of judicial year 25
- Hearing date
- 10 April 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المقابل النقدى لرصيد الأجازات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 215 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / نذير محمد عبد المنعم
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول .
الإجراءات
بتاريخ 20 من يولية سنة 2003 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (104) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول قبل تعديلها بالقرار رقم 17 لسنة 1998 فيما تضمنته من تحديد حد أقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى يحق للعامل أن يحصل عليها أو يعوض عنها إذا انتهت مدة خدمته قبل الحصول عليها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى كما قدمت الهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1040 لسنة 1999 عمال كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الهيئة المصرية العامة للبترول (المدعى عليها الثالثة )، بطلب الحكم بإلزام الهيئة بأن تؤدى له المقابل النقدى لرصيد إجازاته البالغ 420 يوماً والفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، قولاً منه بأنه كان يعمل بالهيئة فى وظيفة مدير عام الوثائق الجيولوجية والجيوفيزيقية ، وانتهت خدمته بتاريخ 26/2/1998 لبلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش ، وأنه تقدم للهيئة بطلب لصرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته وقدره 420 يوماً ، إلا أن الهيئة قامت بصرف المقابل النقدى لمائة وعشرين يوماً فقط ، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها توصلاً للقضاء له بطلباته ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (104) من لائحة نظام العاملين بالهيئة سالفة الذكر ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، فهو مردود ، ذلك أن الهيئة المصرية العامة للبترول التى كان يعمل بها المدعى تعد وفقاً لقانونها رقم 20 لسنة 1976 هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، وتدخل ضمن أشخاص القانون العام ، ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين ، يرتبطون بالهيئة بعلاقة لائحية تنظيمية ، خلافاً للعاملين بالشركات التابعة للهيئة الذين تربطهم بالشركات التى يعملون بها علاقة تعاقدية تدخل ضمن علاقات القانون الخاص ، وبالتالى فإن لائحة نظام العاملين بالهيئة التى تتضمن النص المطعون فيه الصادرة من مجلس إدارة الهيئة بموجب الاختصاص المخول له بمقتضى نص المادة (9) من القانون رقم 20 لسنة 1976 المشار إليه ، تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعى ، وتدخل فى عداد التشريعات التى تمتد إليها رقابة هذه المحكمة ، الأمر الذى يضحى معه الدفع المتقدم فى غير محله متعيناً الالتفات عنه .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 4/4/2004 فى الدعوى رقم 60 لسنة 25 قضائية " دستورية " ، القاضى بعدم دستورية نص المادة (104) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المشار إليها قبل تعديلها بالقرار رقم 17 لسنة 1998 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما يجاوز المائة وعشرين يوماً متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (16) تابع ( أ ) بتاريخ 15/4/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.