Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 40 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 November 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 3 of judicial year 40
- Hearing date
- 3 November 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــد غنيـــــــم والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 40 قضائية " تنازع".
المقامة من
بثينة مسعد تادروس
ضـد
1- الممثل القانونى للبنك الأهلى الكويتى
2- وزير العــــــــــــــــدل
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من يناير سنة 2018، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بالفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى القائم بين المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الاستئنافية التى تنظر الاستئنافين رقمى 423 و 428 لسنة 6 قضائية، ومحكمة 6 أكتوبر الابتدائية التى تنظر الدعوى رقم 2495 لسنة 2016، مدنى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 13/10/2018، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع، ولم يقدم أى من الخصوم مذكرات فى الأجل المشار إليه.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعية كانت قد أقامت ضد البنك المدعى عليه الدعــــــــــــــوى رقــــــــم 2978 لسنة 2009 أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، طالبة الحكم ببراءة ذمتها من قيمة عقد القرض المؤرخ 26 فبراير 2009، وقدره سبعمائة ألف جنيه، واعتبار القرض بمبلغ مائتى ألف وخمسة وتسعين جنيها لا غير، واحتساب الفوائد وفقًا لسعر الفوائد المقرر من البنك المركزى المصرى فى تاريخ استلام القرض، وأثناء تداول الدعـــــــوى أمام تلك المحكمة تدخــــــل إميل مسعد تاوضروس إسحــــــــاق – بصفته ضامنًا للقرض- خصما متدخلًا، كما ادعى البنك فى هذه الدعوى فرعيًّا، طلبًا للحكم بإلزام المدعية بقيمة الدين، فقضت تلك المحكمة بجلسة 30/1/2014، برفض الدعوى الأصلية، وفى الدعوى الفرعية، بقبول تدخل الخصم المتدخل، وبإلزامــــــــه والمدعية بمبلغ القرض. وإذ لم يلق هذا الحكـــــــم قبولا من المدعية والخصم المتدخل، فطعنا عليه بالاستئنافين رقمى 423، 428 لسنة 6 قضائية أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية التى ضمتهما معا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، ومازالا متداولين أمامها، كما أقامت المدعية كذلـــــــك أمـــــــــــام محكمـــــــــــة 6 أكتوبر الابتدائية، الدعوى رقم 2495 لسنة 2016، مدنى كلى 6 أكتوبر، طالبة الحكم بإلزام البنك بالتعويض عن احتباس الوحدة العقارية المؤجرة له بعد انتهاء عقد الإيجار، وإلزامه بقيمة استهلاك الكهرباء والماء ومصاريف الصيانة الدورية وقدرها ثمانون ألف جنيه، وإذ ارتأت المدعية أن ارتباط عقد القرض موضوع الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بعقد الإيجار موضوع الدعوى المقامة أمام محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، يثير مسألة تنازع الاختصاص بين هاتين المحكمتين، بحسبان عقد الإيجار ليس من الموضوعات الداخلة فى اختصاص المحكمة الاقتصادية، أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان التنازع بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
متى كان ذلك، وكانت المحكمتان المدعى قيام تنازع بينهما فى الدعوى المعروضة وهما الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة التى تنظر الاستئنافين رقمى 423 و 428 لسنة 6 قضائية، ومحكمة 6 أكتوبر الابتدائية التى تنظر الدعـــــوى رقـــــم 2495 لسنة 2016 مدنى كلى تتبعان جهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، الأمر الذى ينتفى معه مناط قيام التنازع على الاختصاص الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.