Supreme Constitutional Court judgment, case 37 of judicial year 12 (constitutional review), hearing of 1 June 1991
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 37 of judicial year 12
- Hearing date
- 1 June 1991
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة ، وألزمته المصاريف، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت أول يونيو سنة 1991م، الموافق 18 ذو القعدة سنة 1411 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وحمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير. أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 12 قضائية " دستورية ".
المرفوعة من :
السيد / محمد نجيب إبراهيم قادوس.
ضد
1 -
السيد النائب العام .
2 -
السيد وزير العدل .
3 -
السيد رئيس مجلس الشعب .
4 -
السيد رئيس الوزراء.
الإجراءات
بتاريخ 12 مايو سنة 1990 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة ، مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث أن المدعي ( بوكيله ) قرر ترك الخصومة في الدعوى ووافقت هيئة قضايا الدولة على إثبات تركه للخصومة ، ومن ثم يتعين إجابة المدعي إلى طلبه عملاً بالمادتين (141) ، (142) من قانون المرافعات.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة ، وألزمته المصاريف، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.