Supreme Constitutional Court decision, case 47 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 6 May 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 47 of judicial year 26
- Hearing date
- 6 May 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الثانية (ب) من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 فى شأن المأذونين .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – إثبات ترك المدعى للخصومة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد ، السادس من مايو سنة 2012م ، الموافق الخامس عشر من جماد الآخر سنة 1433 ه.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عاطف أبو الطيب عبد الحليم سنجر
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد / محمد حسين محمد يس
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية (ب) من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 فى شأن المأذونين .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
أقيمت الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية (ب) من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 فى شأن المأذونين ، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث إن المدعى قد تنازل عن هذه الدعوى أمام هيئة المفوضين فى 15/1/2012 ، كما قدم إقرارًا موثقًا بتنازله عنها ، وقد قبلت هيئة قضايا الدولة هذا التنازل ، وبالتالى فإنه وفقًا لنص المادتين 141 و142 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنتهى المحكمة إلى إثبات ترك المدعى لهذه
الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – إثبات ترك المدعى للخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.