Supreme Constitutional Court decision, case 300 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 2 June 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 300 of judicial year 25
- Hearing date
- 2 June 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 44 بند /6 ) من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يونيه سنة 2018م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 300 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
حسن محمد السيد عبد الرحمن
ضــــــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الـــــــوزراء
3 - وزيـــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــدل
4 - وزيــــــر الماليـــــــــــــــــــــــــــــــة
5 - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ( مجلس النواب حاليًا )
بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (6) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وسقوط أحكام هذا البند.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/4/2013، فى القضية رقم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية"، القاضى "بعدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقــــــــــــــم 91 لسنة 1996، وسقوط نص المادة (43) من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.