Supreme Constitutional Court judgment, case 5 of judicial year 30 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 November 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 5 of judicial year 30
- Hearing date
- 7 November 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق السابع من نوفمبر سنة 2010، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 30 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ إحسان سيد سيد محمد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس دائرة جنح ببا الجزئية (الدائرة الأولى جلسة السبت)
5- السيد رئيس نيابة ببا الجزئية
6- السيد/ جمعة فريد جمعة على
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من مايو سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة جنح ببا فى القضية رقم 1519 لسنة 2008 جنح ببا ومحكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 2943 لسنة 8 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى قد أقام الدعوى الماثلة بقالة إن محكمة جنح ببا تنظر اتهاماً موجه إلى المتهم بخيانة الأمانة فى الجنحة رقم 1519 لسنة 2008 جنح ببا فيما مطروح على محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 2943 لسنة 8 قضائية يطلب فيها المدعى إلغاء قرار إدارى - لم يبن موضوعه- وقد زعم المدعى قيام تنازع فى الاختصاص بين هاتين المحكمتين فأقام الدعوى .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الايجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد وأمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا حيث يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من الجهتين المتنازعتين فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة - وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك الشهادة التى قدمها المدعى التى تفيد أنه قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى إذ إنه فضلاً عن أن هذه الشهادة لا تفصح عن موضوع الدعوى فهى لا تفصح أيضاً عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها، بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.