Supreme Constitutional Court judgment, case 115 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 7 May 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 115 of judicial year 19
- Hearing date
- 7 May 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعى المصروفات.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006م، الموافق 9 ربيع الآخر سنة 1426هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 19 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ وحيد كمال ظاهر محمد الجيوسى
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الشعب
3 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
4 – السيد / وزير الداخلية
5 – السيد/ وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من يونيه سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم؛ أصلياً: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن وكيلة المدعى أقرت بمحضر الجلسة المعقودة بتاريخ التاسع من أبريل سنة 2006 بتركه الخصومة فى الدعوى ؛ نظراً لحصوله على الجنسية المصرية بموجب قرار وزير الداخلية رقم 18753 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 25/11/2004، وقرر الحاضر عن المدعى عليهم بعدم ممانعته فى ذلك، مما يتعين معه إثبات هذا الترك؛ عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمواد (141 و142 و143) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعى المصروفات.
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المواد (141 و142 و143) من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المواد (141 و142 و143) من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 143المواد (141 و142 و143) من قانون المرافعات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.