Supreme Constitutional Court decision, case 37 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 4 July 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 37 of judicial year 28
- Hearing date
- 4 July 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
انتهاء شغل المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام التى هيأتها جهة العمل بإنتهاء خدمة شاغليها
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010 م ، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد على عوض فرغلى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون
بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند " أ " من المادة الثانية من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة ، بحكمها الصادر بجلسة 4/10/1997 ، فى القضية رقم 95 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، الذى قضى برفض الدعوى . ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (42) بتاريخ 16/10/1997 ، ومن ثم فإنه إعما لاً لمقتضى المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تكون الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.