Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 34 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 June 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 1 of judicial year 34
- Hearing date
- 3 June 2012
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الغاء الحكم الصادر فى الجنحة رقم 10491لسنة 2006جنح س جنوب بنها
وســـريان الحـكم الصـادر فـى الدعوى رقم 173لسنة 2007
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثالث من يونيه سنة 2012م ، الموافق الثالث عشر من رجب سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 34 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / فاروق حسين فرج
السيدة / فوزية فاروق حسين فرج
ضد
1 السيد وزير المالية
2 السيد وزير العدل
3 السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من شهر يناير سنة 2011 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة ، وقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 26/3/2007 ، فى الدعوى رقم 10491 لسنة 2006 جنح مستأنف بنها ؛ وثانيًا ، وفى الموضوع ، بإلغاء ذلك الحكم ، وسريان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 173 لسنة 2007 مدنى كلى قليوب .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق وأن صدر بتاريخ 26/3/2007 حكمًا غيابيًا فى الجنحة رقم 10491 لسنة 2006 جنح مستأنف بنها بإلغاء حكم محكمة أول درجة فى الجنحة رقم 20750 لسنة 2005 جنح قسم أول شبرا الخيمة ، وإلزام المدعى الأول بصفته مديرًا لإحدى شركات استيراد وتجارة الأخشاب بسداد دين ضريبى لمصلحة الضرائب على المبيعات ، ( مقداره أحد عشر ألفًا وسبعمائة وسبع وتسعون جنيهًا ، وأحد عشر قرشًا ) مع الضريبة الإضافية ، والتعويض والمصاريف . وقد عارض المدعى الأول فى هذا الحكم ، وقضت المحكمة بجلسة 26/11/2007 بقبول المعارضة شكلاً ، وفى الموضوع برفضها ، وتأييد الحكم المعارض فيه . ومن ناحية أخرى ، كانت المدعية الثانية بصفتها ، صاحبة الشركة المشار إليها ، قد أقامت الدعوى رقم 173 لسنة 2007 مدنى كلى قليوب ، طالبة الحكم بانقضاء حق مصلحة الضريبة العامة على المبيعات بالتقادم عن ذات الدين الضريبى ، وبصفة احتياطية بعدم أحقية المصلحة فى المبلغ المطالب به ، وبراءة ذمة الشركة منه ، حيث قضت المحكمة بجلسة 18/4/2009 بانقضاء حق المصلحة فى مطالبة المدعية بهذا المبلغ بالتقادم ، وصار الحكم نهائيًا لعدم استئنافه . وإذ رأى المدعيان أن هناك تناقضًا بين هذين الحكمين ، فقد أقاما دعواهما هذه للحكم بطلباتهما السابق بيانها .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها ، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً . متى كان ذلك ، وكان التناقض المدعى به فى الدعوى الماثلة واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادى ، مما لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه . ومن ثم ، فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.