Supreme Constitutional Court judgment, case 8 of judicial year 36 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 10 January 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 8 of judicial year 36
- Hearing date
- 10 January 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفصل فى دعوى التنازع والتنفيذ بأولوية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف عالى القاهرة 7155 لسنة 127 ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين الدكتور/حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 36 قضائية "تنازع " .
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات ( رولان )
ضد
1- الممثل القانونى لشركة ( رام سيستمز ) للمقاولات
2- الممثل القانونى للشركة القومية للتشييد والتعمير
3- الممثل القانونى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
4 - رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من إبريل سنة 2014،أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم؛ أولاً بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى الدعوى رقم 614 لسنة 2 " قضائية " بجلسة 12/3/2013، ثانيًا : بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 7155 لسنة 127 "قضائية " بجلسة 15/12/2013، وعدم الاعتداد بالحكم الأول المشار إليه .
وقدم المدعى عليه الرابع مذكرة بدفاعه ؛ طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم 320 لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة ضد المدعى وآخرين، بطلب الحكم بأحقية الشركة التى يمثلها فى مبلغ ستة ملايين وتسعين ألفًا وواحد وعشرين جنيهًا؛ قيمة المستحق عن الأعمال التى تم تنفيذها والأعمال الإضافية ، فضلاً عن التعويض؛ استنادًا إلى أن الشركة التى يمثلها المدعى أسندت إلى الشركة التى يمثلها المدعى عليه الأول تنفيذ الأعمال المبينة بصحيفة الدعوى الموضوعية ، ثم تنازل المدعى للبنك المدعى عليه الرابع ليحل محله فى الأعمال موضوع التعاقد، فأقام المدعى عليه الأول الدعوى الموضوعية المشار إليها على سند من القول بمخالفة المدعى شروط العقد والامتناع عن سداد مستحقاته، وبجلسة 27/10/2010 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى لرفعها على غير ذى صفة ، وبعدم اختصاصها نوعيًّا بنظرها وإحالتها للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة ، حيث تم قيدها برقم 614 لسنة 2 " قضائية "،وقضت فيها بجلسة 12/3/2013 بإلزام الشركة التى يمثلها المدعى بأن تؤدى للبنك المدعى عليه الرابع مبلغ ثلاثة ملايين وثمان مائة واثنين وتسعين ألفًا وسبعمائة وستة وستين جنيهًا، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 7155 لسنة 127"قضائية "، كما طعن المدعى عليه الأول بالاستئناف رقم 14149 لسنة 128 "قضائية "أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين؛ قضت بجلسة 15/12/2013؛ أولاً : فى موضوع الاستئناف الأصلى رقم 7155 لسنة 127 "قضائية " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الشركة المستأنفة – التى يمثلها المدعى – بأن تؤدى إلى الشركة المستأنف ضدها الأولى – التى يمثلها المدعى عليه الأول – المبلغ سالف الذكر، ثانيًا : فى موضوع الاستئناف الفرعى رقم 14149 لسنة 128 " قضائية " برفضه. وإذ ارتأى المدعى أن هناك تناقضًا بين الحكمين المشار إليهما، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى . فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا .
متى كان ما تقدم، وكان التناقض المدعى به واقعًا بين حكمين صدر أولهما من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ، وصدر الآخر من محكمة استئناف القاهرة ، ومن ثم فإن التناقض المُدعى به لا يُعتبر قائمًا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ باعتباره مرددًا بين محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادى ، وتبعًا لذلك؛ فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، وتكون الدعوى المرفوعة بشأنه غير مقبولة .
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى الدعوى رقم 614 لسنة 2 "قضائية " المشار إليه، فمن المقرر – وفقًا لما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما؛ فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، فمن ثم فإن الفصل فى موضوع الدعوى الماثلة على النحو المتقدم ذكره يتضمن الفصل فى الشق العاجل منه، بما يُغنى عن الخوض فيه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.