Supreme Constitutional Court judgment, case 84 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 11 April 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 84 of judicial year 23
- Hearing date
- 11 April 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الحادى عشر من أبريل سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع آخر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 84 لسنة 23 القضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / محمد حسن عبد الحميد
2- السيد / محمود على فهمى
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية
3- النيابة العامة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " بجلسة 15/4/2007 والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة ( خدمات التشغيل للغير ) الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 تابع بتاريخ 19 إبريل سنة 2007 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 2/1997 · Article 3not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.