Supreme Constitutional Court judgment, case 35 of judicial year 30 (enforcement dispute), hearing of 5 March 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 35 of judicial year 30
- Hearing date
- 5 March 2016
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليافى الدعوى رقم 116 لسنة 18 ق دستورية والدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 7380 لسنة 114 ق
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2016م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبدالوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـــــــرو والدكتور عادل عمــــر شريف ورجب عبد الحكيـــــم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 30 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / رمزى ناشد سلامة
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعــب
3 - السيد وزير العــــــــــــدل
4 - السيد المستشار رئيس محكمة النقض
5 - السادة المستشارين رئيس وأعضاء دائرة الأربعاء المدنية والتجارية بمحكمة النقض
6 - السيد المستشار النائب العام
7 - السيدة / سهير مصطفى سرى
8 - السيدة / ألفت مصطفى سرى
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من أغسطس سنة 2008، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم؛ أصليًّا : بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 7380 لسنة 114 قضائية، بجلسة 18/12/1997، والقرار الصادر من محكمة النقض فى غرفة مشورة فى الطعن رقم 395 لسنة 68 قضائية بجلسة 11/6/2008، والاستمرار فى تنفيذ مقتضى حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما : فى الدعوى رقم 116 لسنة 18 قضائية " دستورية "، والصادر ثانيهما : فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية "، واحتياطيًّا : القضاء تصديًّا بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من وضع حد زمنى لامتداد عقد الإيجار قانونًا لمدة تزيد على مدة عقد الحكر أو بانتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين.
وقدمت هيئة قضايـا الدولة مذكـرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم أصليًّا : بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا : برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه بتاريخ 1/10/1940 استأجر السيد / مصطفى سرى والد المدعى عليهما السابعة والثامنة الشقة رقم 10 بالعقار رقم 2 ش الطلمبات بجاردن سيتى، من مالكها سلف المدعى، وفى 9/3/1969 توفى المستأجر إلى رحمة الله، واستمرت أرملته وابنتاه فى شغل العين، ثم تزوجت الابنتان وانتقلت كل منهما إلى منزل زوجها – واستمرت الأرملة فى شغل العين، وفى 16/4/1994 توفيت أرملة المستأجـــــر الأصلــــــى إلى رحمة الله، وفى شهر أغسطس 1994 أقام شقيقها السيد / محمد فؤاد الخولى الدعوى رقم 8656 لسنة 1994 إيجارات كلى جنوب القاهرة ضد المدعى فى الدعوى الماثلة، بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار باسمه تطبيقًا لنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، على سند من إقامته ومساكنته شقيقته قبل وفاتها. ومن جهة أخرى أقامت السيدة / نيرفانا صافى ابنة المدعى عليها الثامنة وحفيدة المستأجر الأصلى الدعوى رقم 11500 لسنة 1995 إيجارات كلى جنوب القاهرة ضد المدعى فى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لها عن عين التداعى ذاتها بقالة أنها كانت تقيم مع جدتها لأمها لرعايتها منذ عام 1993 وحتى وفاتها، كما أقامت المدعى عليهما السابعة والثامنة الدعوى رقم 13701 لسنة 1996 إيجارات كلى جنوب القاهرة ضد المدعى فى الدعوى الماثلة بطلب الحكــــــــــم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لهما عن العين محل التداعى، على سند من أحقيتهما فى الاستمرار فى شغل العين مع خالهم / محمد فؤاد الخولى الذى كان يقيم معهما، وذلك بعد وفاة والدهما ووالدتهما، وبجلسة 29/2/1996 حكمت المحكمة فى الدعوى رقم 8656 لسنة 1994 بإلزام المدعى فى الدعوى الماثلة بتحرير عقد إيجار للسيد / محمد فؤاد الخولى عن العين محل التداعى، وفى الدعوى رقم 11500 لسنة 1995 برفضها، فاستأنف المدعى الحكم المار ذكره بالاستئناف رقم 6682 لسنة 113 قضائية استئناف القاهرة، كما استأنفته السيدة / نيرفانا صافى بالاستئناف رقم 6955 لسنة 113 قضائية، وبجلسة 29/2/1997 قضت المحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المدعى على ذلك الحكم بالنقض رقم 1092 لسنة 67 قضائية، وبجلسة 23/4/1997 حكمت المحكمة فى الدعوى رقم 13701 لسنة 1996 إيجارات كلى جنوب القاهرة المقامة من المدعى عليهما السابعة والثامنة بالرفض، فاستأنفت المدعى عليهما السابعة والثامنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 7380 لسنة 114 قضائية استئناف القاهرة، وبجلسة 18/12/1997 حكمت المحكمة بإلغــــــــاء الحكم المستأنف، وإلزام المدعى فى الدعوى الماثلة، بتحرير عقد إيجار للمستأنفتين، مع خالهما السيد / محمد فؤاد الخولى، فطعن المدعى على ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 395 لسنة 68 قضائية، وبجلسة 11/6/2008 قضت محكمة النقض منعقدة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن.
وأضاف المدعى أن الحكم الأخير قد تجاهل حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما : فى الدعوى رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 2/8/1997 والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجــــــــر أو تركه العين، والصادر ثانيهما : فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بجلسة 3/11/2002 والذى قضى " بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، وتحديد اليوم التالى لنشر الحكم تاريخًا لإعمال أثره "، وإذ يرى المدعى أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الطعن رقم 7380 لسنة 114 قضائية، والذى أكده القرار الصادر من محكمة النقض منعقدة فى غرفة مشورة فى الطعن رقم 395 لسنة 68 قضائية يمثل عقبة فى سبيل تنفيذ الحكمين سالفى الذكر، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ أحكامها أو قراراتها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها - دون اكتمال مداها، أو تقيد اتصال حلقاتها، بما يعرقل جريان آثارها كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلًا، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها وقراراتها تنفيذًا صحيحًا مكتملًا، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها وقراراتها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه. بيد أن تدخل هذه المحكمة لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وقراراتها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين؛ أولهما: أن تكون هذه العوائق ـ سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها ـ حائلة دون تنفيذ أحكامها وقراراتها أو مقيدة لنطاقها، ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام والقرارات وربطها منطقيًّا بها ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة؛ فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن الخصومة فى الدعوى الدستورية، وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية، قوامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور؛ تحريًا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام والقرارات الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالًا حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن البين من أسباب حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 7380 لسنة 114 قضائية، ومنطوقه، أنه قضى بإلزام المدعى بتحرير عقد إيجار لكل من المدعى عليهما الأخيرتين عن شقة التداعى ، لتوافر شروط تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى حقهما، باعتبارهما نجلتى المستأجر الأصلى، وأنهما كانتا تقيمان بتلك الشقة قبل وفاة والديهما. وهو القضاء الذى أكده قرار محكمة النقض منعقدة فى غرفة مشورة الصادر فى الطعن رقم 395 لسنة 68 قضائية. ولما كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/8/1997، قد قضى فى منطوقه "بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شـــــــأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيــــــم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن ( وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل)، ومن ثم فإن هذا القضاء يكون منبت الصلة بموضوع المنازعة الموضوعية التى كانت معروضة أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7380 لسنة 114 قضائية، والذى يتمحور حول مدى أحقية المدعى عليهما الأخيرتين بصفتهما نجلتى المستأجر الأصلى فى امتداد عقد الإيجار إليهما، وبالتالى أحقيتهما فى تحرير عقد إيجار لهما عن العين محل التداعى. وهو ما أقرته هذه المحكمة بحكمها الصادر فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 3/11/2002، حيث قضت برفض الدعوى طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتى تنص على أن " ........... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك "، وبعدم دستورية " نص الفقرة الثالثة من هذه المادة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك"، ومن ثم يغدو القول بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى الطعن رقم 7380 لسنة 114 قضائية يمثل عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية السالفى الإشارة، مجافيًا للحقيقة، وغير قائم على سند يبرره.
وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن المنازعة المعروضة تغدو غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
ومن حيث إنه عن الطلب الاحتياطى، المتمثل فى إعمال المحكمة لرخصة التصدى المقررة بالمادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، للقضاء بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه هذا النص من وضع حد أقصى لامتداد عقد الإيجار لمدة تزيد على مدة الحكر أو بانتهاء هذا العقد بوفاة أو ترك من تحرر العقد لصالحه أيهما أقرب. فإن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن إعمال المحكمة رخصة التصدى المقررة لها طبقاً لنص المادة (27) من قانونها، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى، متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغها. ولما كان الطلب الأصلى بهذه الدعوى غير مقبول، فمن ثم - والحال هذه - لا يكون لطلب التصدى من سند أو أساس قانونى لقبوله، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.