Supreme Constitutional Court judgment, case 54 of judicial year 31 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 November 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 54 of judicial year 31
- Hearing date
- 7 November 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفصل فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين للتحكيم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من نوفمبر2010 م، الموافق الأول من ذو الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ حمدى حسن إبراهيم حبيب
ضد
1- السيد الممثل القانونى للإتحاد التعاونى الإسكان المركزى (هيئة التحكيم)
2- السيد الممثل القانونى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى مركز ومدينة منوف.
الإجراءات
بتاريخ العشرين من أكتوبر سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بفض التناقض بين الحكمين رقمى 68 لسنة 1989، و34 لسنة 1993، الصادرين من هيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى ، مع الأمر بوقف تنفيذ الحكم رقم 34 لسنة 1993 المشار إليه، لحين الفصل فى هذا النزاع.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن الجمعية المدعى عليها الثانية كانت قد أسندت إلى الشركة المدعية ، إقامة وتنفيذ مشروع الزهراء السكنى بمدينة منوف، فقامت الشركة المدعية بإن جاز قدر كبير من هذه الأعمال، وطالبت الجمعية برفع وإزالة المعوقات التى تعترض سير العمل، وصرف المستحقات المالية لها، إلا أن الجمعية لم تستجب لطلبات الشركة ، مما اضطرها إلى تقديم طلب التحكيم رقم 68 لسنة 1989 إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى ، التى أصدرت حكمها لصالح الشركة ، وتم وضع الصيغة التنفيذية عليه. ثم تقدمت الجمعية بطلب التحكيم رقم 34 لسنة 1993 ضد الشركة المشار إليها إلى هيئة التحكيم المذكورة ، التى أصدرت فيه حكمًا، ارتأت الشركة أنه يتناقض مع حكم التحكيم رقم 68 لسنة 1989 السابق صدوره من ذات هيئة التحكيم المشار إليها، لذلك فقد أقامت هذه الدعوى ، بغية فض هذا التناقض.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى . فإذا كان التناقض، المدعى وجوده، واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة ، وحدها، هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها، تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع، أو تطبيق القانون، أو هما معاً؛ لما كان ذلك، وكان الحكمان، المدعى بوقوع تناقض بينهما فى الدعوى الماثلة ، صادرين من جهة قضائية واحدة ، هى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى ، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة .
وحيث إن الفصل فى الشق الموضوعى من التناقض يغنى عن الفصل فى الشق المستعجل منه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.