Supreme Constitutional Court judgment, case 39 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 15 April 1989
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 39 of judicial year 4
- Hearing date
- 15 April 1989
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 15 أبريل سنة 1989م، الموافق 9 من رمضان سنة 1409 هـ.
برئاسة السيد المستشار / منير أمين عبد المجيد
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبدالحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
1- السيد / سمعان يوسف سمعان صيدناوى
2- السيد / هنرى يوسف سمعان صيدناوى
3- السيدة / نادية يوسف سمعان صيدناوى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد وزير المالية
بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
3- السيد وزير العدل
بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
4- السيد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته
5- السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته
6- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التأمين
" الإجراءات
"
بتاريخ 6/3/1982أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها .
كما قدمت كل من شركتى الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3001 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتهما طالبين الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من الحراسة العامة إلى المدعى عليه الثانى بصفته ببيع الحصص المملوكة لهم فى العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى فقضى فيها لصالحهم فطعن فى الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة التى أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 31 لسنة 2 ق قيم، وأمام محكمة القيم دفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه وطلبوا أجلاً لتقديم ما يدل على رفع الدعوى الدستورية ، وإذ صرحت لهم المحكمة بذلك أقاموا الدعوى الماثلة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه .
وحيث إن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 مخالفته للمواد 86 و108 و147 من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزًا نطاق التفويض التشريعى المخول له وبعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب، كما ينعون على المادة الثانية منه مخالفتها للدستور لما نصت عليه من عدم سريان قاعدة الرد العينى على الأموال والممتلكات التى خضعت لتدابير الحراسة وتم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 وذلك بالمخالفة لما تقضى به المواد 34 و36 و40 و68 و178 من الدستور من كفالة صون الملكية الخاصة ، وحظر المصادرة الخاصة بغير حكم قضائى ، وكفالة ما تفرضه قاعدة المساواة بين المواطنين من عدم جواز التمييز بينهم فى الحقوق، هذا فضلاً عن عدم جواز النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا التى سبق أن قضت بعدم دستورية أيلولة ملكية الأموال الموضوعة تحت الحراسة إلى الدولة - كذلك نعى المدعون على المادة السادسة من القرار بقانون المطعون عليه مخالفتها للمادتين 68 ، 167 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " - والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة - بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ....." وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986 .
كما ينعون على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فيما تضمنته من اعتبار " الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى شملها تدابير الحراسة " مخالفتها للمادة الثانية من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مارس 1989 فى الدعوى رقم 68 لسنة 3 قضائية " دستورية " والدعوى المضمومة إليها رقم 69 لسنة 3 قضائية " دستورية " - والتى يتضمن موضوعها الطعن المثار فى الدعوى الماثلة - بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته " من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة " وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مارس 1989 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه، أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك، وكان قد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكميها المتقدمين بصدد الطعون سالفة الذكر، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن المدعين يطعنون كذلك بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه والتى تنص على أن: " يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون". وينعى المدعون على هذه الفقرة مخالفتها للمادتين 34 و36 من الدستور لما تضمنته من استمرار سريان أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية لتعويض رعايا هذه الدول عن أموالهم التى خضعت لتدابير الحراسة دون رد هذه الأموال عينًا لأصحابها وذلك بعد اعتبار هذه الحراسة كأن لم تكن .
وحيث إن البين من هذا النص أنه لم يغير من المراكز القانونية للأجانب الذين أبرمت مع دولهم اتفاقيات للتعويضات، بل قصد إلى استمرار سريان أحكام تلك الاتفاقيات على رعايا هذه الدول بصريح نصه، وهى اتفاقيات لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة ، ومن ثم يكون هذا النص المطعون عليه كاشفًا عن الأصل العام فى التغيير الذى يقضى بعدم إعمال القواعد العامة فيما ورد بشأنه نص خاص . وإذا كان القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه هو القانون العام فى شأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، فإنه يكون القانون الواجب التطبيق على جميع الحالات التى يحددها نطاق تطبيقه عدا ما استثنى بنصوص خاصة .
لما كان ذلك وكان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه أن المشرع استهدف منها - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر - مجرد تأكيد سريان أحكام الاتفاقيات المشار إليها على رعايا الدول التى أبرمتها، وتعد أحكامها بهذه المثابة نصوصًا خاصة واجبة الإعمال فى نطاقها استثناء من القواعد العامة لتصفية الحراسات الصادر بها القانون المشار إليه .
وحيث إنه من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط بقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر لدى الطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ كان ما يستهدفه المدعون من دعواهم الموضوعية هو الرد العينى لأموالهم وممتلكاتهم التى وضعت تحت الحراسة ، وكان البين من نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه - على ما سلف بيانه - أن مضمونه قد انصرف إلى تطبيق أحكام الاتفاقيات المشار إليها والتى لا يؤثر هذا القرار بقانون على سريانها حتى ولو خلا من النص المطعون عليه، ومن ثم فإن مصالح المدعين فى النعى على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه تكون منتفية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا الشق أيضًا .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.