Supreme Constitutional Court decision, case 114 of judicial year 39 (constitutional review), hearing of 3 October 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 114 of judicial year 39
- Hearing date
- 3 October 2020
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الماده (375 ) مكررا الصادره بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنه 2011 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنه 1937
لذلــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنة 2020م، الموافق السادس عشر من صفر سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 39 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمد مصطفى محمد على
ضـــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- النائـــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــام
بطلب الحكم بعــــــــدم دستورية نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/6/2017، فى الدعوى الدستورية رقم 13 لسنة 37 قضائية، والذى قضت فيه برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 23 مكرر (ج ) بتاريخ 13/6/2017.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهـــــــــــــــــــــــــا المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهـــــــــــــة كانت، وهى حجية تحول بذاتهـــــــــــــــــــا دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 375 bisالمادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.