Supreme Constitutional Court judgment, case 56 of judicial year 17 (constitutional review), hearing of 7 June 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 56 of judicial year 17
- Hearing date
- 7 June 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991، وقرار وزير البترول رقم 54 لسنة 1991
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى .،
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 17 قضائية "دستورية "
المحالة بقرار محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 8/12/1996 فى القضية رقم 12861 لسنة 1991 مدنى كلى جنوب القاهرة
المقامة من
الأستاذ/ عبد الحليم حسن رمضان المحامى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء 4- السيد وزير البترول والثروة المعدنية
5- السيد وزير المالية 6- السيد وزير الاقتصاد
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من سبتمبر 1995، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ، ملف الدعوى رقم 12861 لسنة 1991 مدنى كلى جنوب القاهرة ، بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991، وقرار وزير البترول رقم 54 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الثابت من الأوراق، أن المدعى توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 20/8/2006، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها، عملاً بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى .،
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.