Supreme Constitutional Court decision, case 7 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 3 November 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 7 of judicial year 33
- Hearing date
- 3 November 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
التقدير الجزافى للضريبة
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثالث من نوفمبر سنة 2013م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / طه السيد عيسى نفادى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد رئيس مجلس الشعب
4 – السيد وزير المالية
5 – السيد رئيس مأمورية ضرائب الرمل ( ثان ) بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1992 فيما تضمنه من أحقية مصلحة الضرائب فى عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة قد سبق وأن حسمها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية "، والذى قضى فى البند أولاً منه بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكرر بتاريخ 26/5/2013 .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 157/1981 · Article 103not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.