Supreme Constitutional Court judgment, case 81 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 June 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 81 of judicial year 27
- Hearing date
- 11 June 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ، ومحكمة جنح النزهة فى القضية رقم 19258 لسنة 2004 جنح .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11يونيه سنة 2006 م، الموافق 15 من جمادى الأولى سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ ماجد ممدوح موريس رياض.
ضد
1– السيد الأستاذ المستشار وزير العدل.
2- السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة .
3- السيد الأستاذ المستشار النائب العام.
4- السيد الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابة شرق القاهرة .
5- شركة سوليمار لإدارة المنتجعات السياحية .
6- السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة .
الإجراءات
بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2005 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ، ومحكمة جنح النزهة فى القضية رقم 19258 لسنة 2004 جنح .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إفلاس أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بإشهار إفلاسه ، وتحديد يوم 7/8/2002 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وتعيين قاضياً وأميناً للتفليسة ، والأمر بوضع الأختام على محلات تجارتة ، وبجلسة 31/12/2003 قضت المحكمة بإشهار إفلاس المدعى ، وحددت يوم 7/8/2002 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، واختيار عضو اليسار بالمحكمة قاضياً للتفليسة ، وتعيين السيد / خالد حمدان عبد العزيز أميناً للتفليسة ، وأمرت بوضع الأختام على محلات تجارته ومخازنه ، وقد طعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ، وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 18/12/2005 ، كما أقامت الشركة المذكورة ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 19258 لسنة 2004 أمام محكمة جنح النزهة متهمة إياه بإعطائها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وبجلسة 3/3/2005 قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيها ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم ، وتحدد لنظر المعارضة جلسة 22/12/2005 ، وإذا تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص طبقاً لنص البند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخلى كلتاهما عنها ، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه إيجابياً كان أم سلبياً هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها ، هذا ويتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة ، دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ .
وحيث إن التنازع الماثل وبفرض وجوده إنما يقوم على أساس أن النزاع مردداً بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة ، وكانت هاتان المحكمتان تابعتين لجهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون حقيقة بالقضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.