Supreme Constitutional Court judgment, case 23 of judicial year 5 (constitutional review), hearing of 3 March 1984
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 23 of judicial year 5
- Hearing date
- 3 March 1984
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، واحتياطيًا بعدم دستورية المواد 2، 3، 6 من القرار بقانون المذكور .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 مارس سنة 1984م، الموافق 30 جمادى الأولى سنة 1404 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار الدكتور / فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 5 القضائية " دستورية "
المرفوعة من :
السيدة / نازلى سراج الدين شاهين
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية بصفته رئيس جهاز تصفية الحراسات
وبصفته أيضًا الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد رئيس جهاز الحراسات
6 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
7 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية
" الإجراءات "
بتاريخ 24 فبراير سنة 1983 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم أصليًا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، واحتياطيًا بعدم دستورية المواد 2، 3، 6 من القرار بقانون المذكور .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 519 لسنة 2 ق " قيم " أمام محكمة القيم طالبة الحكم لها برد ممتلكاتها العقارية وما خصمه جهاز تصفية الحراسات من مبالغ لقاء الضرائب وبتاريخ 7 نوفمبر سنة 1982 دفعت المدعية بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، فأمهلتها المحكمة شهرين لرفع الدعوى الدستورية فأقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ) ........ (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " .
وحيث إن مؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية . فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية ، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى عينه، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية والميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى - يعتبر ميعادًا حتميًا، يتعين على الخصوم رفع دعواهم قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .
لما كان ذلك، وكانت المدعية قد أبدت الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أمام محكمة القيم بجلسة 7 نوفمبر سنة 1982 فصرحت لها برفع الدعوى الدستورية ، وحددت لذلك ميعادًا مقداره شهران ينتهى فى 7 يناير سنة 1983، وكانت المدعية لم تودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا بتاريخ 24 فبراير سنة 1983، فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس الجلسة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.