Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 25 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 14 January 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 1 of judicial year 25
- Hearing date
- 14 January 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبة الفصل فى التناقض القائم بين الحكمين الصادرين من محكمة استئناف القاهرة برقم 10877 لسنة 110 ق استئناف القاهرة بشقيه الأصلى والتفسير، والحكم رقم 1222 لسنة 117 ق استئناف القاهرة ، مع الاعتداد بالحكم الأول وتفسيره كجزء مكمل له.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذى الحجة سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والهام نجيب نوار.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 25 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ شركة الشمس للإسكان والتعمير
ضد
1- الممثل القانونى للمصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى )
2- الممثل القانونى لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية
الإجراءات
بتاريخ الثانى من شهر مارس سنة 2003، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الفصل فى التناقض القائم بين الحكمين الصادرين من محكمة استئناف القاهرة برقم 10877 لسنة 110 ق استئناف القاهرة بشقيه الأصلى والتفسير، والحكم رقم 1222 لسنة 117 ق استئناف القاهرة ، مع الاعتداد بالحكم الأول وتفسيره كجزء مكمل له.
وقدم البنك المدعى عليه مذكرة ، بدفاعه طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أبرمت اتفاقاً مع البنك المدعى عليه الأول لتسوية المديونية بينهما، وشمل هذا الإتفاق التزام الشركة بنقل ملكية عدد ستين ألف سهم من أسهم شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية إلى البنك، إلا أن خلافاً نشب بينهما حول مدى صحة هذا الإتفاق، وقد انتهى بحصول الشركة على حكم لصالحها من محكمة استئناف القاهرة برقم 10877 لسنة 110 ق استئناف القاهرة قضى بالبطلان الجزئى لهذا الاتفاق فيما يخص نقل ملكية الأسهم المذكورة ، وتأكد هذا الحكم بحكم التفسير الذى أصدرته المحكمة المذكورة بناء على طلب الشركة .
وكانت الشركة المذكورة ، قد أقامت فى نفس الوقت الدعويين رقمى 590 و1035 لسنة 1997 تجارى كلى جنوب القاهرة طالبة الحكم ببطلان إجراءات عرض وإيداع الشهادة الدالة على ملكية البنك للأسهم المتنازع عليها وإذ صدر الحكم لصالحها، طعن عليه البنك – بالاستنئاف رقم 1222 لسنة 117 ق أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكماً بالغاء حكم محكمة أول درجة وبرفض الدعوى وصحة إجراءات العرض والإيداع التى قام بها البنك، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضاً قد وقع بين الحكمين المشار إليهما، فقد أقامت الدعوى الماثلة بطلباتها سالفة البيان.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم إعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أمر هما معاً.
لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما فى الدعوى الماثلة صادرين من جهة القضاء العادى ، فإن طلب الفصل فيه يكون غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.