Supreme Constitutional Court decision, case 4 of judicial year 47 (constitutional review), hearing of 7 March 2026
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 4 of judicial year 47
- Hearing date
- 7 March 2026
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرةالتاسعةمن المادة( 75 )من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع مــــن مارس سنة 2026م،
الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 47 قضائية "دستورية"
المقامة من
1- هلانة بخيت عطية
2- سامح وهبة رزق
3- فؤاد وهبة رزق
4- سامية عوض سلامة
5- فادي عزيز عبودة
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- أمين عام محكمة الزقازيق الابتدائية
4- رئيس قلم المطالبة بمحكمة الزقازيق
بطلب الحكم بعدم دستورية البند "تاسعًا" من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى المعروضة، بالنسبة لنص الفقرة التاسعة من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المار ذكره، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/5/2001، في الدعوى رقم 136 لسنة 21 قضائية "دستورية"، حيث قضت برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية - العدد (20) في 17/5/2001، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة منها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول دون المجادلة فيها، أو السعي إلى إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.