Supreme Constitutional Court judgment, case 151 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 7 March 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 151 of judicial year 28
- Hearing date
- 7 March 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
التهرب من آداء الضريبة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع أول سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 151 لسنة 28 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / صلاح العدوى الشرقاوى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد وزير المالية
5- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المواد (1 32 34 43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الدستورية وفقاً للمصلحة فيها ينحصر فى الفقرة الثالثة من المادة (32) والفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 31/7/2005 ورقم 9 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 4/11/2007 ، وقد قضى أولهما بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (32) والذى نشر بالجريدة الرسمية العدد 34 ( تابع ) بتاريخ 25/8/2005 ، وقضى ثانيهما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر بتاريخ 13/11/2007 ومؤدى الحكم المذكور رفض الطعن على ما تضمنه هذا النص من فرض الضريبة الإضافية حال تخلف الممول عن توريد ضريبة المبيعات فى المواعيد المقررة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 1not on the website yet
- 11/1991 · Article 43not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.