Supreme Constitutional Court judgment, case 99 of judicial year 12 (constitutional review), hearing of 7 November 1992
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 99 of judicial year 12
- Hearing date
- 7 November 1992
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
مخالفة أحكام هذا القانون من الناحية الشكلية لصدوره فى غيبة مجلس الأمة إعمالاً لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 نوفمبر سنة 1992 الموافق 12جمادى الاولى سنة 1413 ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين و محمد ولى الدين جلال و فاروق عبد الرحيم غنيم و سامى فرج يوسف و الدكتور عبد المجيد فياض و محمد على سيف الدين . اعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 12 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / مصطفى محمد عيدى وشهرته ( التركى ابو هدى )
ضد
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / رئيس مجلس الشعب
السيد / وزير العدل
السيد / وزير الداخلية
السيد / المستشار النائب العام
الاجراءات
بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 1990 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة .
حيث أن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى بأنه فى يوم 22ابريل سنة 1990 بدائرة قسم سيدى جابر محافظة الاسكندرية أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروينا " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا، وحاز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا " هيروينا " فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحالته إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 16 لسنة 1990 جنايات مخدرات سيدى جابر (381 لسنة 1990 كلى مخدرات ) طالبة معاقبته بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34 - 1 / أ والبند (6) من فقرتها الثانية ، 37/1 ، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه، وبجلسة 17اكتوبر سنة 1990 دفع الحاضر عن المتهم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 فقررت محكمة الجنايات تأجيل نظر القضية وصرحت له باتخاذ اجراءات الطعن بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن البين من استقراء أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 الذى صرحت محكمة الموضوع للمدعى بالطعن عليه بعدم الدستورية ، أنه أدخل تعديلاً جوهرياً على بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك بأن استعاض عن بعض مواده بنصوص اخرى ، فضلا عن اضافة نصوص جديدة إليه واحلال جدول جديد يتضمن تعريفاً بالمواد المعتبرة جواهر مخدرة محل الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار بقانون .
وحيث أن الدفع بعدم الدستورية الذى أثاره المدعى أمام محكمة الموضوع وقدرت جديته قد انصب على أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 دون غيرها، وكان المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكانت الجريمة التى نسبتها النيابة العامة الى المدعى هى احرازه وحيازته بقصد الاتجار والتعاطى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا جوهرا مخدرا " هيروينا " فان المصلحة الشخصية و المباشرة للمدعى فى الدعوى الماثلة انما تنحصر فى الطعن على النصوص المتعلقة بهذه الجريمة وحدها دون غيرها من أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 التى لا صلة لها بها، كتلك المتعلقة بانتاج الجواهر المخدرة أو استخراجها أو فصلها أو صنعها أو زرع نباتاتها . ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الراهنة بالطعن على البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (34)، والبند السادس من فقرتها الثانية ، والمادة ( 37/1 )، (المادة 42/1) من القرار بقانون المشار إليه وبما تضمنه البند رقم (2) من القسم الاول من الجدول رقم (1) الملحق به بالقرار بقانون المشار إليه وذلك دون المواد 1 ، 2 ، 7/1 ، التى وان تضمنها قرار الاتهام فى الدعوى الموضوعية وكانت متعلقة بالجريمة المنسوبة إلى المدعى اقترافها الا أن القانون رقم 122 لسنة 1989 لم يتناولها بالتعديل، وبالتالى لم تصرح محكمة الموضوع بالطعن عليها، فلا تمتد إليها فى الدعوى الماثلة ولاية المحكمة الدستورية العليا التى لا تقوم الا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 29/ ب من قانونها .
وحيث ان المدعى ينعى على النصوص سالفة البيان بطلانها من الناحية الشكلية بمقولة أن القانون رقم 122 لسنة 1989 المشار إليه أدخلها كتعديل على القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 الذى اصدره رئيس الجمهورية اعمالا لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 التى توجب عرض ما يصدره رئيس الجمهورية من تشريعات وفقا لحكمها على مجلس الأمة فور انعقاده لاقرارها أو الاعتراض عليها، وهو ما لم يتحقق بالنسبة الى ذلك القرار بالقانون، بما يؤدى الى بطلانه ومن ثم بطلان القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل لبعض احكامه والذى يدور وجودا وعدما وصحة وبطلانا مع القانون الأصلى، كما ينعى على النصوص المطعون عليها مخالفتها أحكام المواد 86 ، 87، 88 ، 107 من الدستور لبطلان تكوين المجلس النيابى الذى أقرها ترتيبا على عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة القضاء الادارى بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار لجنة اعداد نتيجة الانتخابات وقرار وزير الداخلية باعلان نتيجة انتخابات هذا المجلس، فيما تضمناه من عدم اعلان فوز المحكوم لصالحهم وعددهم على حد قول المدعى خمسة وسبعين ليفقد المجلس بذلك ولايته التشريعية التى افترض الدستور لجواز ممارستها أن تكون عضوية أعضاء المجلس ثابتة وفقاً لأحكامه .
وحيث ان هذه المطاعن جميعها سبق أن تناولتها هذه المحكمة بالنسبة إلى ذات النصوص المطعون عليها فى الدعوى الماثلة ، وأصدرت حكمها فى شأنها بجلسة 7 ديسمبر سنة 1991 فى الدعاوى أرقام 44 ، 45 ، 95 لسنة 12 قضائية " دستورية " منتهية الى رفضها والى موافقة النصوص المطعون عليها لأحكام الدستور، وقد نشرت هذه الأحكام فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1991 .
وحيث ان قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة انما يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية انما توجه الى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة استيفاء النص التشريعى لأوضاعه الشكلية التى يتطلبها الدستور أو بتوافقه أو بتعارضه مع الاحكام الموضوعية فى الدستور منصرفا فحسب الى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها بل متعدياً الى الكافة ومنسحبا الى كل سلطة فى الدولة بما يردها عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه .
متى كان ذلك فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ويتعين الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.