Supreme Constitutional Court judgment, case 38 of judicial year 31 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 6 December 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 38 of judicial year 31
- Hearing date
- 6 December 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاعتداد بالحكم الصادر بإفلاس المدعى وعدم الإعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار /فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ محمود مختار عدلى الخولى
ضد
السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
السيد المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم- أولاً:- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 17906 لسنة 2006 والمستأنف برقم 10617 لسنة 2009 مستأنف شرق القاهرة - ثانياً:- وفى الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 2000 إفلاس قليوب القاضى بإفلاس المدعى ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 17906 لسنة 2006 والمستأنف برقم 10617 لسنة 2009 مستأنف شرق القاهرة ، وعدم ترتيب أية آثار عليه، مع الزام المدعى عليهم المصروفات والاتعاب.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبتاريخ 11/8/2009 قرر المستشار رئيس المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أنه بتاريخ 26/9/2000 أصدرت محكمة بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" حكمًا فى الدعوى رقم 3 لسنة 2000 إفلاس قليوب، قضى بإشهار إفلاس المدعى وآخرين، لتوقفهم عن دفع ديونهم التجارية إثر اضطراب أعمالهم المالية ، وبتاريخ 26/11/2006 قضت محكمة الجنح فى الجنحة رقم 17906 لسنة 2006 جنح بمعاقبة المدعى غيابيًا بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مليون جنيه والمصاريف لما ثبت فى حقه من إصداره بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، فاستانف المدعى ذلك الحكم بالاستئناف رقم 10617 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق القاهرة ، وبجلسة 11/5/2009 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكمين السالفى الذكر بما يتعذر تنفيذهما معًا، لافتقاده أهلية التصرف فى أمواله بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه طوعًا لأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999، وما استقر عليه قضاء محكمة النقض، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام صادره من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التناقض المدعى به واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحده، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهه تقويم اعوجاجها تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ أو عوار.
وحيث انه متى كان ما تقدم، وكان التناقض المعروض -بفرض وجوده- لا يعتبر قائمًا بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن الحكمين المدعى تناقضهما صدر – أولهما- من محكمة ابتدائية (دائرة تجارية )، وصدر الآخر من محكمة جنائية "محكمة جنح" وكلتاهما تابعة لجهة قضاء واحدة ، هى جهه القضاء العادى ، ومن ثم تفتقد الدعوى الماثلة شرائط قبولها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.