Supreme Constitutional Court decision, case 287 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 4 January 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 287 of judicial year 29
- Hearing date
- 4 January 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ( 29) من القانون رقم 49لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية فيما نصت علية من أنه " يستوى أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة
2009 م
، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبدالحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 287 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
اولاً: ورثة إبراهيم على موسى وهم
1 السيد / على إبراهيم على موسى
2 السيد / محمد إبراهيم على موسى
3 السيدة / نشوى إبراهيم على موسى
ثانياً : ورثة / حنان إبراهيم على موسى
1 السيد / ثابت طاهر الطناحى
2 السيد / عمرو ثابت طاهر الطناحى
3 السيدة / داليا ثابت طاهر الطناحى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد / افتيرى دومبروز ميخاليدس
4 السيد / ايزمينى طنوس ميخاليدس
5 السيدة / مارى مانجاكيس ميخاليدس
6 السيد / كرياكولا أوجين ميخاليدس
7 السيد / إميل اسكندر شعيب
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ( 29) من القانون رقم 49لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية فيما نصت علية من أنه " يستوى أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية قدم بجلسة 30/1/2007، وأجلت محكمة الموضوع الدعوى لجلسة 30/5/2007 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعون الدعوى الماثلة بتاريخ 11/12/2007 متجاوزين الميعاد المقرر قانوناً
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.