Supreme Constitutional Court judgment, case 155 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 11 April 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 155 of judicial year 28
- Hearing date
- 11 April 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (249) من قانون المرافعات، فيما تضمنته من قصر الطعن بالنقض على الأحكاما لانتهائية التى فصلت فى النزاع على خلاف حكم سابق، صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 155 لسنة 28 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1- السيدة / عطيات محمد عبد المالك
2 - السيد/ محمد محمد إبراهيم سيد
3 - السيدة / أمل محمد إبراهيم سيد
4 - السيدة / منى محمد إبراهيم سيد
5 - السيدة / نجوى محمد إبراهيم سيد
6 - السيد / إبراهيم محمد إبراهيم سيد
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
3 - السيدة / شادية محمد إبراهيم سيد 4 - السيدة / هدى محمد إبراهيم سيد
الإجراءات
بتاريخ الثامن من أكتوبر سنة 2006، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (249) من قانون المرافعات، فيما تضمنته من قصر الطعن بالنقض على الأحكاما لانتهائية التى فصلت فى النزاع على خلاف حكم سابق، صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الواقعات – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليهما الثالثة والرابعة كانتا قد أقامتا الدعوى رقم 95 لسنة 2005 مدنى جزئى "الخارجة "ضد المدعى عليه الثانى ، والمدعين، بطلب الحكم بعدم جواز الاحتجاج قبلهما بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 737 لسنة 76 قضائية "أسيوط"، وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن، وقالتا بيانًا لدعواهما: إن المدعى عليه الثانى –بالتواطؤ مع المدعين- استصدر الحكم الاستئنافى المشار إليه، والذى قضى بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم 113 لسنة 1999مدنى الخارجة الابتدائية وبإخلاء المدعين من العين التى كان يشغلها مورثهم بسبب وظيفته، وتسليمها للمدعى عليه الثانى ، لانتفاء مبرر شغلها لوفاة هذا المورث، وإذ لم تكن أيتهما طرفًا فى تلك الخصومة ، فقد أقامتا دعواهما للحكم بطلباتهما المشار إليها. وأثناء نظر تلك الدعوى ، دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (249) من قانون المرافعات، فيما تضمنته من قصر الطعن بالنقض على الأحكام الانتهائية التى فصلت فى النزاع على خلاف حكم سابق، صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية –على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع، فإذا لم يكن النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى عليهما الثالثة والرابعة قد أقامتا الدعوى رقم 95 لسنة 2005 مدنى جزئى الخارجة ضد المدعى عليه الثانى ، والمدعين بطلب الحكم بعدم جواز الاحتجاج عليهما بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 737لسنة 76 قضائية "أسيوط"، وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن ومنع تنفيذه، على سند من أنهما لم تكونا طرفا فى الخصومة المنازع فى تنفيذها وكانت هذه الدعوى . وأيًّا كان التكييف القانونى لها، وسواء كانت منازعة تنفيذ موضوعية يختص بها نوعيًّا القاضى الجزئى فى غير المدينة التى تقع بها المحكمة الابتدائية ، أو دعوى موضوعية - فإنها تعد دعوى غير مقدرة القيمة ، ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للاستئناف، ومن ثم فلا يعد حكمًا انتهائيًّا مما يخضع لحكم المادة (249) من قانون المرافعات، الذى يتيح للخصوم الحق فى الطعن أمام محكمة النقض على أى حكم انتهائى فصل فى نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ،الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعين الشخصية والمباشرة فى الطعن على هذا النص، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة ، وهو ما يتعين القضاء به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.