Supreme Constitutional Court judgment, case 12 of judicial year 12 (constitutional review), hearing of 6 July 1991
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 12 of judicial year 12
- Hearing date
- 6 July 1991
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نصوص القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وإلغائها واعتبارها كأن لم تكن.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 6 يوليو 1991 م، الموافق 24 ذو الحجة 1411 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامي فرج يوسف ومحمد علي عبد الواحد. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
والسيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 12 قضائية " دستورية ".
المرفوعة من :
السيد / سعد الله عبد ربه جاد شيحة .
ضد
1-
السيد المستشار/ النائب العام .
2-
السيد المستشار/ وزير العدل .
3-
السيد / رئيس مجلس الشعب .
4-
السيد / رئيس مجلس الوزراء.
الإجراءات
بتاريخ 17 مارس سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نصوص القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وإلغائها واعتبارها كأن لم تكن.
وقدمت هيئة قضايا الدولة ، مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث أن المدعي قرر ترك الخصومة في الدعوى، ووافقت هيئة قضايا الدولة على إثبات تركه للخصومة، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه عملاً بالمواد (141) ، (142) ، (143) من قانون المرافعات.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.