Supreme Constitutional Court decision, case 131 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 21 September 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 131 of judicial year 30
- Hearing date
- 21 September 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ،وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2014م،الموافق السادس والعشرين من ذى القعدة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 131 لسنة 30 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ أبو زيد جابر أبو زيد
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4- السيد/ هشام عبد المنعم أبو زيد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق، أن المدعى فى الدعوى الماثلة قُدِم للمحاكمة الجنائية لقيامه بتبديد المبلغ الثابت بإيصال الأمانة المحرر منه للمدعى عليه الرابع، وذلك لتسليمه إلى طرف ثالث، ولم يقم بتسليمه. وإذ كان هذا الفعل هو أحد صور التجريم التى تضمنها نص المادة (341) من قانون العقوبات، فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد بذلك الفعل فقط،دون غيره.
وحيث إن المسألة المثارة بالدعوى المعروضة ، قد سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية " بجلسة 1/6/2014 – المحددة نطاقاً بذلك الفعل – والذي قضى برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 ( مكرر) بتاريخ 9/6/2014، ومن ثم، فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48،49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو هذه الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ،وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.