Supreme Constitutional Court judgment, case 27 of judicial year 31 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 November 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 27 of judicial year 31
- Hearing date
- 7 November 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإعـتداد بقرار لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى التظلمين رقمى 20لسنة 1987، 42لسنة 1989دون حكم المحكـمة الإدارية العليا رقم 27668لسنة 52عليا بجلسة 25/1/2009
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالقرارين الصادرين من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى التظلمين رقمى 20 لسنة 1987، 42 لسنة 1989 .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد االسابع من نوفمبر سنة 2010م، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبدالله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 31 قضائية "تنازع ".
المقامة من
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد المستشار وزير العدل
3- السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة
ضد
السيدة / يسرية مصطفى كمال محمد صالح
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من شهر مايو سنة 2009، أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبوا فى ختامها – أولاً- بصفة مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 27668 لسنة 52 ق عليا بجلسة 25/1/2009 لحين الفصل فى الموضوع، ثانيا: - الحكم بالاعتداد بقرارى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى التظلمين رقمى 20 لسنة 1987، 42 لسنة 1989 بجلستى 3/7/1989، 4/6/1990، دون حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 25/1/2009 فى الطعن رقم 27668 لسنة 52 ق عليا.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
نُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها سبق وأن تقدمت إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بالتظلمين رقمى 20 لسنة 1987، 42 لسنة 1989 طعناً على قرارى رئيس الجمهورية رقمى 326 لسنة 1987، 178 لسنة 1989 فيما لم يتضمناه من ترقيتها مع أقرانها إلى درجة نائب، وبجلستى 3/7/1989، 4/6/1990 قررت اللجنة رفض التظلمين، وعقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 193 لسنة 19 قضائية " دستورية " بجلسة 6/5/2000 – والذى قضى " بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة فيما تضمنه من إسناد الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها إلى لجنة التأديب والتظلمات " وكذلك حكمها فى الدعوى رقم 5 لسنة 22 قضائية "منازعة تنفيذ" بجلسة 4/8/2001 - والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963 معدلاً بالقانون رقم 88 لسنة 1998 فيما تضمنه من اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة وطلبات التعويض عنها"- أقامت المدعى عليها الطعن رقم 27668 لسنة 52 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا طعناً على قرارى لجنة التأديب والتظلمات ، وقرارى رئيس الجمهورية السالفى الذكر، وتقارير الكفاية الصادرة فى شأنها، وبجلسة 25/1/2009 قضت المحكمة بإلغاء تقريرى الكفاية ، والقرارات الجمهورية المطعون فيها إلغاءً مجرداً. وإذ رأى المدعون أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا قد صدر من جهة غير مختصة ، بحسبان القرارين الصادرين من لجنة التأديب والتظلمات قد صدرا فى وقت انفردت فيه تلك اللجنة بولاية الفصل فى أمر تأديب أعضاء الهيئة ، وفى أى شأن من شئونهم، وقد حازت القرارات الصادرة منها قوة الأمر المقضى ، وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن يعتبر عدواناً على ولاية تلك اللجنة ، وانتهاكاً لحجية أحكامها، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقا للبند (ثالثا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يكون أحد الحكمين صادرا من جهة من جهات القضاء، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى ، والثانى من جهة أو هيئة أخرى من هذه الجهات، وأن يكونا قد تعامدا عى محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، ليغدو اجتماع تنفيذهما معاً متعذراً ، مما يستوجب أن تتولى هذه المحكمة حسم التناقض الواقع بين الحكمين، بالمفاضلة بينهما على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقهما تبعا لذلك بالتنفيذ.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه على ضوء أحكام الدستور، والتشريعات المنظمة للهيئات القضائية ، فإن هيئة قضايا الدولة طبقاً لقانون إنشائها الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، تُعد هيئة قضائية ، وأن لجنة التأديب والتظلمات المنصوص عليها فى المادة (25) من ذلك القانون تُعد هيئة ذات اختصاص قضائى ، تختص بالفصل فى الدعاوى التأديبية المتعلقة بأعضاء هيئة قضايا الدولة ، وفى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم، وفى طلبات التعويض المترتبة عليها.
وحيث إن الولاية المنفردة للجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأعضائها، قد ثبتت بصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 السالف الذكر، وظلت ثابتة لها فى ظل التعديل التشريعى الذى استحدثه المشرع بالقانونين رقمى 10 لسنة 1986، 88 لسنة 1998، حيث كان قرار اللجنة نهائياً وغير قابل للطعن بأى وجه من أوجه الطعن، بيد أنه بعد صدور حكمى المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 193 لسنة 19 ق " دستورية " بجلسة 6/5/2000 و 5 لسنة 22 ق " منازعة تنفيذ" بجلسة 4/8/2001 واللذين قضيا بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ( قبل تعديله بالقانون رقم 88 لسنة 1998 وبعد تعديله بالقانون المشار إليه) فيما تضمنه من إسناد الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التأديب والتظلمات، فقد أصدر المشرع القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الذى عُمل بأحكامه اعتباراً من 14/1/2002 اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، ناصاً على اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا – دون غيرها – بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم، متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل، أو مخالفة القوانين واللوائح، أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها، أو إساءة استعمال السلطة .
وحيث إن القرارين الصادرين من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة – واللذان يمثلان أحد حدى التناقض فى الدعوى الماثلة – قد صدرا فى التظلمين رقمى 20 لسنة 1987، 42 لسنة 1989 بتاريخ 3/7/1989، 4/6/1990، فى وقت كانت فيه تلك اللجنة هى الجهة المختصة دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شأنهم، وكان هذان القراران قد حازا قوة الأمر المقضى ، على نحو استقرت به المراكز القانونية المتعلقة بهما، مما كان لازمه أن يمتنع معه إعادة طرح النزاع حول الخصومة ذاتها على المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أو أية جهة قضائية أخرى ، ومن ثم فإن تعرض تلك المحكمة للنزاع ذاته بالطعن رقم 27668 لسنة 52 ق بجلسة 25/1/2009، وقضاؤها فى الأسباب بانعدام هذين القرارين (الحكمين) – يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها بالفصل فى ذلك النزاع.
ولا يغير مما تقدم صدور حكمى المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 193 لسنة 19 ق " دستورية " ، 5 لسنة 22 ق " منازعة تنفيذ" السالفى الذكر، ذلك أن الأثر الرجعى لأحكام هذه المحكمة على نحو ما جرى به قضاؤها، وأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانونها، لا يمس الحقوق والمراكز القانونية التى أستقر أمرها بحكم بات.
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان القراران الصادران من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى 3/7/1989، 4/6/1990، قد صدرا عن هذه اللجنة فى وقت انفردت فيه بولاية الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء تلك الهيئة ، فإن هذين القرارين يكونان هما الأولى بالتنفيذ، دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 27668 لسنة 52 ق "عليا" بجلسة 25/1/2009.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالقرارين الصادرين من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى التظلمين رقمى 20 لسنة 1987، 42 لسنة 1989 .
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- 75/1963 · Article 25not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.