Supreme Constitutional Court judgment, case 18 of judicial year 36 (enforcement dispute), hearing of 8 November 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 18 of judicial year 36
- Hearing date
- 8 November 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإستمرار فــى تنفــيذ حكم المحكـمة الدستورية رقــم 113لسنة 28 ق . د
وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الإبتدائية رقم 2133لسنة 2002مدنى كلى الإسكندرية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/11/2011، فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 19/9/2012، فى الاستئناف الفرعى رقم 5305 لسنة 61 قضائية ؛ المؤيَّد لحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بجلسة 27/3/2005، فى الدعوى رقم 2133 لسنة 2002، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 36 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد / نادى حلمى نصيف
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من مايو سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم أولاً: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 27/3/2005، فى الدعوى رقم 2133 لسنة 2002 وحكم محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 19/9/2012، فى الاستئناف رقم 3720 لسنة 61 قضائية ، والاستئناف الفرعى رقم 5305 لسنة 61 قضائية ؛ وثانيًا: بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 53 و113 لسنة 28 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة استئناف الإسكندرية سالفى الذكر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2133 لسنة 2002 قضائية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 263203.86 جنيه قيمة فروق ضريبة المبيعات التى طالبته بها مصلحة الضرائب على المبيعات عن الفترة من يناير سنة 1998 حتى مايو سنة 2000، وأسس دعواه على سقوط حق المصلحة فى تعديل إقراراته وعدم خضوع نشاطه للضريبة ، وبجلسة 27/3/2005، قضت تلك المحكمة ببراءة ذمة المدعى من مبلغ 6874.72 جنيه من دين الضريبة الإضافية ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، فطعن المدعى عليه الثالث على هذا الحكم بالاستئناف رقم 3720 لسنة 61 قضائية ، كما طعن عليه المدعى بالاستئناف الفرعى رقم 5305 لسنة 61 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، وأثناء نظر الاستئنافين دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992، فقضت محكمة استئناف الإسكندرية بقبول الاستئنافين شكلاً، وفى الموضوع بوقف الفصل فى موضوعهما تعليقًا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 53 لسنة 28 قضائية ، فعجل المدعى استئنافه من الوقف بالطلبات ذاتها؛ استنادًا إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية " بجلسة 13/11/2011، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وسقوط قرارى وزير المالية المشار إليهما، وتبعًا لذلك؛ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى رقم 53 لسنة 28 قضائية "دستورية " بجلسة 4/3/2012، باعتبار الخصومة منتهية ، استنادًا إلى سابقة صدور حكمها آنف الذكر، وبجلسة 19/9/2012، قضت محكمة استئناف الإسكندرية برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف، وأسست قضاءها على أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه لم يحدد أى تاريخ لسريان الحكم بعدم الدستورية ، بما مؤداه سريان هذا الحكم بأثر مباشر، فضلاً عن أن المدعى لم يكن طرفًا فيه، ولا يكون له – من ثم – أثر على إلزام المدعى بسداد الضريبة المستحقة عليه. وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم يُعتبر عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد نص فى مادته الأولى على أن "يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 النص الآتى :
"ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر،على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر،وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وحيث إن مفاد هذا النص – وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ،ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – فى الدعوى الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية ، الصادر بجلسة 13/11/2011، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 مكررًا بتاريخ 27/11/2011، قضى "أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانيًا: بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992".
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف الإسكندرية قد قضت بجلسة 19/9/2012، فى الاستئناف الفرعى المقام من المدعى تحت رقم 5305 لسنة 61 ق برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، ومن ثم يكون هذا الحكم قد طبق فى شأن المدعى النصوص التشريعية المشار إليها، بالرغم من عدم جواز تطبيقها على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء – على ما سلف بيانه – مخالفًا بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية ، وتبعًا لذلك يشكل حكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليه عقبة عطلت تنفيذ هذا الحكم، مما يتعين معه القضاء بإزالتها.
وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة ، بما مؤاده أن مباشرة هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها – اختصاص البت فى أصل النزاع فإن طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعى يكون – وعلى ما جرى به قضاؤها – قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/11/2011، فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 19/9/2012، فى الاستئناف الفرعى رقم 5305 لسنة 61 قضائية ؛ المؤيَّد لحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بجلسة 27/3/2005، فى الدعوى رقم 2133 لسنة 2002، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.