Supreme Constitutional Court judgment, case 246 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 3 December 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 246 of judicial year 29
- Hearing date
- 3 December 2016
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 66/ 3 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016م، الموافق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 246 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
هانى فاروق حافظ
ضــــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــــــــوزراء
3- رئيس مجلس إدارة شركة المنزل للمفروشات وأعمال الديكور
الإجراءات
بتاريخ الرابع من نوفمبر سنة 2007، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، قبل إلغائه بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى مذكرتين، صمم فيهما على الطلبات.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـــل– على ما يتبين من صحيفة الدعـــوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد التحق بتاريخ 25/11/2001، بوظيفة مدير إدارة الرقابة على الجودة بالشركة التى يمثلها المدعى عليه الثالث، وبتاريخ 30/1/2002، قامت الشركة بإنهاء عمله لعدم صلاحيته لأدائه، فأقام الدعوى رقم 63 لسنة 2002 عمال مستعجل الخانكة، طلبًا للحكم بوقف قرار الفصل، وصرف ما يعادل أجره الشهرى لحين الفصل فى طلب التعويض عن الفصل التعسفى، وبجلسة 29/4/2002، قضت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن أوراق الدعوى ومستنداتها لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة، فطعن المدعى على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 2002 مستأنف مستعجل الخانكة، وبجلسة 29/1/2003، قضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددًا للمدعى بطلباته. وإذ لم يصادف هذا القضاء قبول المدعى عليه الثالث، فأقام الدعوى رقم 719 لسنة 2003 مدنى كلى، أمام محكمة بنها الابتدائية " مأمورية الخانكة "، طلبًا للحكم ببطلان الحكم الصادر فى الاستئناف المشار إليه، لأسباب من بينها مخالفته نص الفقرة الثالثة من المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، فيما نصت عليه من نهائية الحكم الصادر فى دعوى وقف قرار الفصل من العمل وصرف ما يعادل الأجر الشهرى. وحال نظر تلك الدعوى، دفع المدعى - فى الدعوى المعروضة - بعدم دستورية ذلك النص. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، قبل إلغائه بالقانون رقم 12 لسنة 2003، كانت تنص فى فقرتها الأولى على أن " للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر، أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة ..........، وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًّا، فإذا لم تتم التسوية، تعين عليها أن تحيل الطلب ...... إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة التى يقع بدائرتها محل العمل، أو قاضى المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل، بوصفه قاضيًا للأمور المستعجلة، فى المدن التى أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم ........ ". وكانت الفقرة الثالثة من تلك المادة تنص على أن " وعلى القاضى أن يفصل فى طلب وقف التنفيذ فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة، ويكون حكمه نهائيًّا، فإذا أمر بوقف التنفيذ، ألزم صاحب العمل فى الوقت ذاته أن يؤدى إلى العامل مبلغًا يعادل أجره من تاريخ فصله ........ ".
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. والمحكمة الدستورية العليا وحدها هى التى تتحرى توافر المصلحة فى الدعوى المقامة أمامها، للتثبت من هذا الشرط اللازم لقبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها فى ذلك أو تحل محلها فيه، فإذا انتهت إلى أن النص التشريعى المحال من محكمة الموضوع، أو الذى صرحت لأحد الخصوم بإقامة الدعوى الدستورية بشأنه، ليس له أثر مباشر على الطلبات المبداة فى النزاع الموضوعى، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن القاعدة العامة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية - باعتباره القانون الإجرائى العام - أنه ليس من شأن أى نص يحظر أو يقيد حق الطعن فى الأحكام، الحيلولة دون الطعن عليها بدعوى البطلان الأصلية، إذا لحق بها عيب شكلى أو موضوعى يصمها بالبطلان، باعتبار أن دعوى البطلان الأصلية لا تعتبر طريقًا من طرق الطعن فى الأحكام، وإنما هى أداة لرد الأحكام التى أصابها عوار فى مقوماتها من إنفاذ آثارها القضائية، سواء تمثل ذلك العوار فى عدم صحة انعقاد الخصومة فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب إبطاله، أو عدم ولاية المحكمة التى أصدرته، واختصاصها بنظر الخصومة فيه، أو عدم اشتمال هذا الحكم على الأركان الأساسية المتطلبة لاكتسابه وصف الأحكام القضائية، ولا يستطيل البحث فى دعوى بطلان الأحكام إلى ما قد يكون قد اعتور الحكم المطلوب إبطاله من مخالفة للقانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع المردد فى الدعوى الموضوعية يدور حول مدى صحة أو بطلان الحكم الصادر بتاريخ 29/1/2003، فى الاستئناف رقم 10 لسنة 2002 مستأنف مستعجـــــــــــــــــل الخانكة. وكان الفصل فى هذا النزاع لا يستلزم بطبيعته استجلاء دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، فيما نصت عليه من نهائية الحكم الصادر فى دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل وصرف ما يعادل الأجر، لكونه منبت الصلة عن القواعد التى تنتظم الحكم فى دعوى بطلان الأحكام، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية النص التشريعى المشار إليه لا يرتب انعكاسًا على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، لتنتفى بذلك المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن عليه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 137/1981 · Article 66not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.