Supreme Constitutional Court judgment, case 28 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 8 March 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 28 of judicial year 36
- Hearing date
- 8 March 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (174) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم131 لسنة 1948.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن مارس سنة 2025م،
الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 36 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد عبد العزيز سلامة
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- ورثة المرحومة/ نعناعة السيد حسين، وهم:
* محمد جابر محمد سالم
* صبرين محمد جابر محمد سالم
* أمال محمد جابر محمد سالم
* منى محمد جابر محمد سالم
* نعمة محمد جابر محمد سالم
* نورة محمد جابر محمد سالم
* فاطمة محمد جابر محمد سالم
4- رضا محمد حسين عيد حسين
5- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
6- الممثل القانوني لشركة مصر للتأمين
7- جمال حافظ جبريل
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من فبراير سنة 2014، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (174) من القانون المدني.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 9/12/2017، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.