Supreme Constitutional Court judgment, case 244 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 13 February 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 244 of judicial year 25
- Hearing date
- 13 February 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة (3) من النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران فيما تضمنته من النص على عدم انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 244 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1 - السيد / جمال الدين محمود محمد الحناوى
2 - السيد / جلال الدين حسين فهمى
3 - السيد / فؤاد فرنسيس جورج سيف النصر ديمترى
4 - السيد / إسماعيل عبد الرحمن إسماعيل
5 - السيد / على مصطفى عبد الله الشريف
6 - السيد / حسين السيد على الحداد
7 - السيد / أحمد بندارى عطية
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى
3 - السيد وزير الطيران المدنى
4 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
5 - السيد الممثل القانونى للشركة القابضة لمصر للطيران
6 - السيد الممثل القانونى لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية
7 - السيد رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران .
الإجراءات
بتاريخ 27 من أغسطس سنة 2003 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة (3) من النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران فيما تضمنته من النص على عدم انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 379 لسنة 2001 عمال كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى الاشتراك فى صندوق التأمين بالعاملين بمصر للطيران ، والتمتع بالمزايا المنصوص عليها فى النظام الأساسى للصندوق ، قولاً منهم أنهم يعملون ضمن أطقم القيادة ( طيارون ومهندسون جويون وأفراد الضيافة الجوية ) بشركة مصر للطيران ، وأن النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة قد حرمهم دون مبرر من الاشتراك بالصندوق والتمتع بمزاياه ، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة ، وبجلسة 29/3/2003 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذ لم يرتض المدعون هذا القضاء فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 719 لسنة 7 " قضائية " أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعون بعدم دستورية نص الفقرة ( أ ) من المادة (3) من النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة .
وحيث إن الدستور قد عهد بنص المادة ( 175 ) منه إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون ، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصها ، محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً ، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها ، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، مانعاً أى جهة من مزاحمتها فيه مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها ، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة الدستورية ، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها ، وصولاً إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور ، بما يكفل تكاملها وتجانسها ، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة فى مجال مباشرتها لرقابتها ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها ، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على دستورية التشريع ، إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها ، وأن تنقبض تلك الرقابة بالتالى عما سواها .
وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 قد حدد فى المادة (1) منه المقصود بتلك الصناديق بأنها كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد ، أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة فى حالات بعينها ، وقد أخضع القانون تلك الصناديق لإشراف ورقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين التى حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين ثم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وأوجب تسجيلها بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات التى رسمها ، وكذا اعتماد وتسجيل أى تعديل يطرأ على نظامها ، وترك أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسى ، وإعمالاً لذلك صدر قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم ( 215 ) بتاريخ 1/1/1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة ( طيارون ومهندسون جويّون وأفراد الضيافة الجوية ) . لما كان ذلك ، وكان النظام الأساسى لهذا الصندوق الذى يتضمن النص المطعون فيه لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين أعضائه بقصد تحقيق الرعاية لهم وتعويضهم فى حالات العجز والوفاة والتقاعد .
وحيث إنه لما كان ذلك كذلك ، وكان تسجيل صندوق التأمين هذا لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين هو لإحكام الرقابة المالية على أعماله دون تغيير لوصفه القانونى ، فإن النظام الأساسى المذكور لا يعد من التشريعات التى تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها الدستورية عليها ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.