Supreme Constitutional Court decision, case 264 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 5 December 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 264 of judicial year 23
- Hearing date
- 5 December 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعريف المكلف والمسجل وتعريف الضريبة الإضافية
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 264 لسنة 23 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد القادر خطاب عمر
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4 - السيد وزير المالية
5 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
6 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات فرع الإسماعيلية .
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 11/10/2009 فى الدعوى رقم 50 لسنة 30 قضائية " دستورية " ، القاضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 43 ( مكرر ) بتاريخ 26/10/2009 ، ومن ثم وإعمالا لمقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.