Supreme Constitutional Court decision, case 225 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 3 February 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 225 of judicial year 26
- Hearing date
- 3 February 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد، الثالث من فبراير سنة 2013م، الموافق الثانى والعشرين من ربيع أول سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 225 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمود عبد الجواد إبراهيم
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / وزير المالية
4 - السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 30/11/2004 بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت أمر دستورية النص المطعون عليه وذلك بقضائها الصادر بجلسة 13/11/2011 فى القضية الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " التى قضت فيها بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم ( 47 مكررًا ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/2011 .
وإعمالاً لحجية هذا القضاء، وفقًا لنص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تعتبر منتهية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.