Supreme Constitutional Court decision, case 72 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 3 December 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 72 of judicial year 32
- Hearing date
- 3 December 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اولاً:- المادة (103 /2 ) من القانون رقم 157 لسنة 81 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 93
ثانياً:- عبارة أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بالفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من مواد اصدار القانون رقم 91/ 2005من قانون الضريبة على الدخل
لذلــــك
قررت
المحكمة فى غرفة مشورة : اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنـة 2016م،
الموافــق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار
والدكتور عادل عمـــــــــــر شريف وبولس فهمــــــى إسكندر ومحمود محمــــــــــد
غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 72 لسنة 32 قضائية " دستورية
"
المقامة من
محمد عزت السيد الصفوانى
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير المالية
بصفتــــه
4 - مدير عام مأمورية
ضرائب باب شرقى ( ثان ) بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية أولاً : الفقرة الثانية من المـــــــــــادة
(103) من قانـــــــــون الضرائب على الدخل الصـــــــــادر بالقانون رقم 157 لسنة
1981 بعد تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما نصت عليه من أن " ....
وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات
أو الأرباح بطريق التقدير "، ثانيًا : عبارة " أول أكتوبر سنة 2004
" الواردة بالفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91
لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن المحكمة الدستورية العليا، سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة وذلك بحكميها
الصادر أولهما :- بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية "
دستورية " والذى جرى منطوقه على أولاً : عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من
المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم
الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو
معايير لهذا التقدير ". ثانيًا : عدم دستورية عبارة " أول أكتوبر سنة
2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون
الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة
2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار
إليه ". وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعــــــــــدد رقم 21 (
مكرر ) بتاريخ 26/5/2013. والصادر ثانيهما :- بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقم 123
لسنة 31 قضائية "دستورية" والذى جرى منطوقه على : أولاً : عدم دستورية
عبارة " قبــــــــــــــــــل أول أكتوبــــــــــــــر سنة 2004 "
الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار
قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى
رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو
المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل. وقد
نُشر هـــــــــذا الحكم فى الجريــــــدة الرسمية بالعــــــــــدد رقــــم 14 (
مكرر ) بتاريخ 9/4/2016.
وحيث
إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن
هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة التى قضت فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون
المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة
تكون منتهية.
لذلــــك
قررت
المحكمة فى غرفة مشورة : اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.