Supreme Constitutional Court decision, case 72 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 2 January 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 72 of judicial year 27
- Hearing date
- 2 January 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إعطاء القاضى حق تطليق الزوجة من زوجها دون رضائه
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من يناير من سنة 2011 م ، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبدالمنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 72 لسنة 27 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / فتحى على سالم
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيدة / وفاء عبده محمد أبو بكر
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن حقيقة طلبات المدعى تنصب على طلب الحكم بعدم دستورية المادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، والذى يخول الزوجة الحق فى طلب الطلاق من زوجها الذى تزوج عليها من أخرى لمخالفته المادة الثانية من الدستور .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 82 لسنة 17 قضائية " دستورية " بجلسة 5/7/1997 حيث قضت برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (29) بتاريخ 19/7/1997 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.