Supreme Constitutional Court decision, case 155 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 6 February 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 155 of judicial year 21
- Hearing date
- 6 February 2021
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القانون رقم 11 لسنة 1991 وعلى الخص المواد (43 ، /44/ 2 ، 10 بشأن الضريبة العامة على المبيعات
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور الأستاذة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 155 لسنة 21 قضائية "دستورية".
المقامة من
إبراهيم عبد الرؤوف مرعى
ضــد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الشعب (مجلس النواب حاليًا)
3 - رئيس مجلس الوزراء
4 - وزير المالية
5 - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وعلى الأخص المادة (43)، والفقرتين 2، 10 من المادة (44) من ذلك القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها بموجب نص البند (ب) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته. إذ كان ذلك، وكان الدفع الذى أبداه المدعى أمام محكمة الموضوع، وقدرت جديته، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية عنه قد ورد على نصوص المواد (1، 3 /1، 5، 6/1، 16، 32/1، و 43، و44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد فى تلك المواد، دون سائر نصوص ذلك القانون، ومن ثم تكون هذه الدعوى - فيما خلا النصوص المصرح بها من محكمة الموضوع - غير مقبولة، لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها.
وحيث إنه بخصوص الطعن على دستورية المواد (1، 5، 6/1، 16، 32/1، 43، والفقرتين 2، 10، من المادة 44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، فمن المقرر بمقتضى نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لأحكام المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه تلك المخالفة. وكان مؤدى ذلك، أن إقامة الدعوى الدستورية بطريق الدفع لا يستنهض ولاية هذه المحكمة، إلا إذا ورد على نص أو نصوص بذاتها عينها المدعى وحددها باعتبارها نطاقًا لدفعه، متضمنًا تحديد أبعاده، كاشفًا عن المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان المدعى لم يعين أوجه مخالفة النصوص المطعون عليها لاحكام الدستور، حتى يجيل الخصوم بصرهم فيها، ويعرضوا إليها إيرادًا وردًا، ومن ثم تكون الدعوى الدستورية فيما تعلق بالنصوص المشار إليها قد شابها التجهيل بها، وبأوجه مخالفتها للدستور، وجديرة بالتقرير بعدم قبول الدعوى – أيضًا - فى هذا الشق منها.
وحيث إن ما نعاه المدعى على نص المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بتخويل رئيس الجمهورية تحديد سعر الضريبة على الخدمات الخاضعة لأحكامه، بالمخالفة لأحكام المادتين (108، 119) من دستور 1971، فقد صدر القانون رقم 2 لسنة 1997، ونص على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت استنادًا لهذا النص، من تاريخ العمل بها، وذلك قبل إقامة الدعوى الدستورية المعروضة بتاريخ 22/8/1999. ومن ثم فإن الفصل فى دستورية النص المشار إليه لا يرتب انعكاسًا على الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما لازمه القضاء - أيضًا – بعدم قبول الدعوى المعروضة فى هذا الشق منها.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 30المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا المار ذكره
- 11/1991 · Article 3not on the website yet
- 2/1997 · Article 108not on the website yet
- 2/1997 · Article 119not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.