Supreme Constitutional Court decision, case 170 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 28 August 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 170 of judicial year 32
- Hearing date
- 28 August 2021
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 399, 402, 403 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 و المادة 30 فقرة3 و 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959المعدل بالقانون 106 لسنة 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2021م، الموافق العشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 170 لسنة 32 قضائية "دستورية".
المقامة من
1. سامح عبد العليم أحمد الغنيمي
2. ميار صلاح الدين كامل
3. رضوى سامح عبد العليم أحمد الغنيمي
ضــــــد
1. رئيس الجمهورية.
2. رئيس مجلس الوزراء.
3. رئيس مجلس الشعب (مجلس النواب حاليًا).
4. رئيس مجلس الشورى (مجلس الشيوخ حاليًا).
5. وزير العدل.
6. النائب العام.
7. على زكريا محمد رشوان.
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (399، 402، 403) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون 150 لسنة 1950، ونص الفقرة (3) من المادة (30) والمادة (33) من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل مباشرة إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى يبديه خصم أثناء نظر نزاع موضوعى وتقدر محكمة الموضوع جديته، لترخص بعدئذ لهذا الخصـــــــــم - وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر - برفع دعواه الدستورية فى شأن المسائــــــــل التى تناولها هذا الدفع، وهـذه الأوضاع الإجرائيـــة - سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعهــــــــا - تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده.
وحيث إنه ولئن كان الفصل فى اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعى من مسائل القانون التى لا ترخص فيها، فإن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إليه، هو مما يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية التى تباشر من خلالها نوعًا من التقييم المبدئى لمضمون هذه المطاعن وسلامة أسسها، فإذا لم تقل محكمة الموضوع كلمتها فى شأن جديتها، دل ذلك على نفيها تلك الجدية التى يُعد تسليمها بها، شرطًا أوليًّا لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا. فإذا قام الدليل على أن محكمة الموضوع لم تفصل فى جدية الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها، ولم تصرح لمن أبداه بإقامة الدعوى الدستورية، كانت دعواه غير مقبولة.
حيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن تصريح محكمة الموضوع للمدعي باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية، يتعين أن يكون عن اقتناع كامل منها بجدية الدفع الذي أبداه المدعي بعدم الدستورية، وهو ما يقتضي أن يكون قرارها هذا جليًا صريحًا دالاً بذاته على ذلك، بحيث لا تترك استخدامه لوقائع الحال، وما قد تؤدى إليه من افتراضات.
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة 27/6/2010، أمام محكمة الموضوع، أن الحاضر عن المدعين دفع بعدم دستورية المواد أرقام (399، 402، 403) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون 150 لسنة 1950، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (30)، والمادة (33) من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض؛ لمخالفتهم المواد أرقام (8، 40، 64، 65، 68، 69، 70) من دستور سنة 1971. وبالجلسة ذاتها، طلب الحاضر عن المدعى عليه السابع التصريح باستخراج صورة رسمية من تقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم 265 لسنة 2007 مدنى جزئــــــــى ثالث الإسماعيلية، فقــــــررت المحكمة التأجيــــــل لجلســــــة 25/7/2010، وصرحت بالمستندات المطلوبة. وبذلك فإن ذلك القرار لا يُعد بأى حال من الأحوال، تصريحًا باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية أو إقامة الدعوى الدستورية، لا سيما أنها قد أفصحت في حكمها عن عدم تقديرها جدية ذلك الدفع، لوروده على مواد إجرائية بقانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، غير لازمة للفصل في موضوع الدعوى. ومن ثم فإن الدعوى المعروضة لا تكون قد اتصلت بالمحكمة وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، وبالتالى يكون الحكم بعدم قبولها متعينًا.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Criminal Procedure Law (1950) · Article 399المواد (399، 402، 403) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون 150 لسنة 1950
- Criminal Procedure Law (1950) · Article 402المواد (399، 402، 403) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون 150 لسنة 1950
- Criminal Procedure Law (1950) · Article 403المواد (399، 402، 403) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون 150 لسنة 1950
- Cassation Appeals Law · Article 33المادة (33) من القانون رقم 57 لسنة 1959
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.