Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 5 (legislative interpretation), hearing of 11 June 1983
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Legislative interpretation
- Number
- case 1 of judicial year 5
- Hearing date
- 11 June 1983
Source: sccourt.gov.eg (official source)
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 11 من يونية سنة 1983 الموافق الاول من رمضان سنة 1403 هــ .
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فاروق سيف النصر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: د. فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس. أعضاء
وحضور السيد المستشار د./ عوض محمد المر المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 5 قضائية " طلب تفسير".
المرفوعة من :
السيد بلاتون فلاسكاكي
ضد
السيد وزير العدل بصفته و اخرين
و المحالة
من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بقرارها الصادر في الدعوي رقم 7795 سنة 1980 مدني كلي
" الإجراءات "
بتاريخ 25 يناير سنة 1983 وردت إلى المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 7795 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة ، بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 26 ديسمبر 1982 بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأى .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 7795 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد وزير العدل بصفته وآخرين طالباً الحكم بتقرير أن محل التأثيم فى جريمة تقاضى المؤجر أو المستأجر مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار – المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر– ينحصر فى حصول المؤجر على مبالغ نظير التأجير أو تسهيل نقل المكان المؤجر من مستأجر إلى آخر. وبجلسة 26 ديسمبر سنة 1982 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا تأسيساً على أن طلبات المدعى تستهدف فى حقيقتها تفسير نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه وهو ما ينعقد الاختصاص به لهذه المحكمة .
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد أن بين فى المادة 26 منه الحالات التى تتولى فيها هذه المحكمة تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية ، نص فى المادة 33 على أن " يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية ..." ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة 33 المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل.
لما كان ذلك، وكان طلب التفسير الماثل لم يقدم إلى هذه المحكمة من وزير العدل بناء على طلب أى من الجهات المحددة فى المادة 33 سالفة الذكر، وان ما احيل إليها من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ومن ثم لم يتصل بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً لتقديم طلبات التفسير، فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إنه لا وجه لما أثاره المدعى فى مذكرته بشأن عدم دستورية المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا بمقولة أنها تحول بين المحاكم وحقها فى الالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا طلباً لتفسير نصوص القوانين، ذلك أن هذه المحكمة ان ما تستمد ولايتها فى التفسير من المادة 175 من الدستور التى تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير النصوص التشريعية على الوجه المبين فى القانون، وما نصت عليه المادتان 26، 33 من قانونها الصادر بناء على هذا التفويض، وأن ما أوردته المادة 33 المشار إليها من تحديد للجهات التى يجوز لها طلب التفسير الملزم واشتراط تقديمه عن طريق وزير العدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى نطاق الملائمة التى تستقل السلطة التشريعية بتقديرها، ومن ثم يتعين اطراح ما أثاره المدعى فى هذا الصدد.
كما أنه لا محل لما طلبه المدعى فى مذكرته من أعمال هذه المحكمة لرخصة التصدى لعدم دستورية القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بانشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية – طبقاً لما تقضى به المادة 27 من قانونها، والتى تنص على أن "يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية " ذلك أن اعمال الرخصة المقررة للمحكمة طبقاً للمادة المذكورة ، منوط أن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال فى طلب التفسير الراهن الذى انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبوله لعدم اتصاله بها اتصالاً مطابقاً للقانون، فإنه لايكون لرخصة التصدى سند يسوغ اعمالها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
امين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.