Supreme Constitutional Court judgment, case 11 of judicial year 35 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 2 February 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 11 of judicial year 35
- Hearing date
- 2 February 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء
المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من فبراير سنة 2014م، الموافق الثانى من ربيع الآخر سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 35 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ أمير لطفى المندراوى
ضد
1- السيد وزير المالية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ 23 مايو سنة 2013، أودع المدعى بصفته الشريك المتضامن بشركة أمير الوطنية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1538 لسنة 123 قضائية الصادر بجلسة 13/5/2009، لحين الفصل فى موضوع الدعوى ، وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 27/12/2005، فى الدعوى رقم 10998 لسنة 57 قضائية ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1538 لسنة 123 قضائية والمطعون عليه بالنقض بالطعن رقم 11840 لسنة 79 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى بصفته صاحب ومدير شركة أمير الوطنية كان قد أقام الدعوى رقم 7952 لسنة 2001 مدنى كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، بطلب استرداد ما دفعه من الضريبة العامة على المبيعات على ما استورده من ماكينات بغرض زيادة الإنتاج باعتبارها سلعًا رأس مالية ، وبراءة ذمته من الأقساط المتبقية على ذمة سداد هذه الضريبة ، وبجلسة 29/11/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى إلى تلك المحكمة ، وقيدت أمامها برقم 602 لسنة 2005 مدنى كلى جنوب القاهرة ، وبجلسة 26/12/2005 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وقد طعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1538 لسنة 123 قضائية ، وبجلسة 13/5/2009، قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن على هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 11840 لسنة 79 قضائية ، كما أقام المدعى الدعوى رقم 10998 لسنة 57 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، بطلب الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى تحصيل الضريبة على السلع الرأس مالية التى قام باستيرادها لأغراض تكوين شركته وليس للبيع أو الإيجار، وبراءة ذمته من المبالغ المطالب بها تحت حساب هذه الضريبة ، وأحقيته فى استرداد مبلغ 120940.06 جنيهًا لانعدام سند تحصيله، والفوائد القانونية ، وبجلسة 27/12/2005 قضت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية برد المبالغ المحصلة من المدعى لحساب الضريبة العامة على المبيعات على السلع محل الدعوى ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 9355 لسنة 52 قضائية عليا، وقد أشار المدعى بصحيفة الدعوى إلى أن مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بتنفيذ هذا الحكم، ورد المبالغ المحصلة بموجب الشيك رقم 7384164، المسحوب على البنك المركزى المصرى استحقاق 11/12/2006، وكذا إبراء ذمته من باقى الأقساط.
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكمين المشار إليهما، فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المتقدمة .
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وفقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو "أن يكون النزاع قائمًا بشأن تنفيذ حكمين نهائيين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضًا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا" ومقتضى ذلك ألا يكون الحكمان أو أحدهما قد نفذ، وإلا انتفى التنازع بينهما فى مجال التنفيذ.
وحيث إن النزاع الصادر فى شأنه الحكمين محل التناقض المعروض إنما يدور حول مدى خضوع السلع الرأس مالية التى يتم استيرادها لغير غرض الإتجار للضريبة العامة على المبيعات، والذى عقدت الفقرة الأخيرة من المادة (17)، والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 الاختصاص بنظر هذا النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة ، وبجلسة 7/4/2013، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية " القاضى بعدم دستورية النصين المشار إليهما، لمخالفتهما لأحكام الدستور، الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى –عدا ما استثناه الدستور من منازعات جعلها من اختصاص جهات قضائية أخرى - والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب، وكان مقتضى نصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، كما أن مفاد نص المادة (49) من هذا القانون المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى –عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعى ينسحب على الأوضاع والعلائق التى اتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها، قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات أو بانقضاء مدة التقادم، ولما كان ذلك، وكانت مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع، وقضاء هذه المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17)، والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، الخاصتين بتحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات التى عددتها، لا يعد حكمًا بعدم دستورية نص ضريبى ، وتبعا لذلك يخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بالمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، المتعلق بالأثر المباشر للحكم بعدم دستورية النصوص الضريبية ، ويسرى فى شأنه الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم الدستورية على النحو المتقدم ذكره، لتصير محاكم مجلس الدولة هى صاحبة الولاية دون غيرها فى الفصل فى النزاع محل الحكمين المتناقضين.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الرابعة ) بجلسة 27/12/2005، فى الدعوى رقم 10998 لسنة 57 قضائية قد تم تنفيذه، ومن ثم فقد انتفى قيام التنازع بين الحكمين محل التداعى فى مجال التنفيذ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما - هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع الراهن للفصل فيه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب صار غير ذى محل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- 11/1991 · Article 35not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.