Supreme Constitutional Court judgment, case 12 of judicial year 33 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 1 April 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 12 of judicial year 33
- Hearing date
- 1 April 2012
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من إبريل سنة 2012م ، التاسع من جمادى الأولى سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 12 لسنة 33 قضائية "تنازع"
المقامة من
1- السيد/ محمد محمد عبدالواحد
2- السيد/ أمجد محمد محمد عبدالواحد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية .
2- السيد رئيس مجلس الوزراء.
3- السيد رئيس مجلس الشعب.
4- السيد وزير العدل.
5- السيد المستشار النائب العام.
6- السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا.
7- السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف بنى سويف.
8- السيد المستشار المحامى العام لنيابات بنى سويف.
9- السيد/ عبد الناصر تايب رئيس نيابة بنى سويف الكلية عن مركز ناصر.
10- السيد/ عطيه السيد عطيه محامى عام بنى سويف.
11- السادة أعضاء لجنة الفحص بالمديرية المالية ببنى سويف.
12- السيد/ السيد عبد العظيم محمد سليمان نصر رئيس لجنة الفحص بالمديرية المالية ببنى سويف.
13- السادة أعضاء لجنة الفحص من خبراء وزارة العدل.
14- السيد/ محمد عادل حجازى – رئيس مباحث الأموال العامة ببنى سويف.
15- السادة الأساتذة أعضاء الدائرة الأولى جنايات بنى سويف.
" الإجراءات"
بتاريخ 12 إبريل سنة 2011، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة من بين محكمة جنايات بنى سويف فى القضية رقم 10276 لسنة 2004 جنايات ناصر والمقيدة برقم 744 لسنة 2004 جنايات كلى ، ومحكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 5099 لسنة 11 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن نيابة الأموال العامة أحالت المدعيين إلى محكمة جنايات بنى سويف فى القضية رقم 10276 لسنة 2004 جنايات ناصر والمقيدة برقم 744 لسنة 2004 جنايات كلى متهمة إياهما بالاستيلاء على مال عام والتزوير. وقد أقام المدعيان أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 5099 لسنة 11 قضائية ضد النائب العام وآخرين بطلب إلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين كل من جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون هذه المحكمة أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى أحداهما عن نظرها، أو تتخليان معاً عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن يكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام جهتى القضاء وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، وأن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية . أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة ، ولما كان المدعيان لم يرفقا بطلبه ما الماثل وفقاً للمادتين (31 ، 34) من قانون هذه المحكمة ما يدل على أن كلا من جهتى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعيان من مستندات تفيد إقامة الدعويين المشار إليهما، إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك أى محكمة منهما باختصاصها بنظر الدعوى المطروحة أمامها بما يترتب عليه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.