Supreme Constitutional Court judgment, case 159 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 8 February 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 159 of judicial year 22
- Hearing date
- 8 February 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 159 لسنة 22 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 7305 لسنة 2 قضائية .
المقام من
السيد / عمرو السيد محمد المسلمى
ضد
أولاً : ورثة المرحوم / محمد عباس محمد شاهين ، وهم :
1- السيد / أسامة محمد عباس
2- السيدة / مرفت محمد عباس
3- السيدة / مهجة محمد عباس
4- السيدة / هدى محمد عباس
5- السيدة / مديحة محمد عباس
ثانياً : السيد / سيد محمد المسلمى
الإجراءات
بتاريخ الرابع من سبتمبر سنة 2000 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 7305 لسنة 2 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نص عليه من أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضدهم ( أولاً ) كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 10995 لسنة 1994 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المستأنف ضده ( ثانياً ) بطلب الحكم بإخلائه من الشقة محل عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1966 المبرم بينه وبين مورثهم ، وتسليمها لهم خالية ، على سند من أنه قام ببناء عقار آخر بذات المدينة مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ، ورفض توفير وحدة ملائمة لهم فيه ، وأنه يحتجز أكثر من مسكن داخل المدينة الواحدة دون مقتضى . وأثناء نظر الدعوى تدخل المستأنف هجومياً طالباً الحكم بإلزام المستأنف ضدهم (أولاً ) بتحرير عقد إيجار له عن عين التداعى بذات الشروط الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/11/1966 الصادر لوالده ( المستأجر الأصلى ) الذى ترك العين المؤجرة له . وقد قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية ، وبرفض طلب التدخل . فطعن المستأنف على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 7305 لسنة 2 ق. مستأنف القاهرة ، بطلب الحكم بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بطلباته فى التدخل ، وإذ تراءى للمحكمة أثناء نظر الاستئناف عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تنطبق على وقائع النزاع ، فقد قضت بجلستها المعقودة فى 21/6/2000 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) والقضاء بدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم46 بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.