Supreme Constitutional Court judgment, case 42 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 5 November 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 42 of judicial year 38
- Hearing date
- 5 November 2016
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 132لسنة 2012
بشأن مكافأه نهاية الخدمه للعاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركائها
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة،
وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
باسم
الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على
جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم
حمـــــــــد بجاتــــــــــو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى
عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 42 لسنة 38 قضائية " دستورية "
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية
ضــــــد
1
- رئيس الجمهورية
2
- رئيس مجلس الوزراء
3
- وزير الدولة للإنتاج الحربى
4
- رئيس مجلس النواب
5
- رئيس القطاع المالى والاقتصادى بشركة قها للصناعات الكيماوية
6
- وجيها أحمد أمين مطر
7
- أنوار مصطفى بحيرى محمـد
الإجراءات
بتاريخ الرابع من إبريل سنة 2016، أودع
المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم
دستورية قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 132 لسنة 2012 الصادر بتاريخ
20/5/2012.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها
الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين
تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر
الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت
بالأوراق إنه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة حضر وكيل المدعى
وقرر ترك الخصومة والتنازل عن الدعوى، فى مواجهة الحاضر عن المدعى عليهم من الأول
إلى الرابع الذى لم يبد اعتراضًا على الترك، ولم يثبت من الأوراق أن أيًّا من المدعى
عليهم من الخامس حتى السابع قد أبدوا طلبات فى الدعوى، فإنه وإعمالاً لمقتضى نص
المادة (142) من قانون المرافعات، لا يشترط قبولهم الترك لإنفاذ أثره.
وحيث إن قانون
المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى بالمواد (141، 142،
143)، وكان مؤدى هذا الترك إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى،
فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها.
وحيث إن المادة (28)
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان
الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما
لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم يتعين إجابة
المدعى إلى طلبه وإثبات تركه الخصومة.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة،
وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.