Supreme Constitutional Court judgment, case 144 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 16 May 1987
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 144 of judicial year 4
- Hearing date
- 16 May 1987
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمة المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16مايو1987 الموافق 18 رمضان سنة 1407هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ . رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ومحمد كمال محفوظ والدكتور محمد أبو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم144 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المرفوعة من :
1 - السيدة /زكية سراج الدين شاهين
2 - السيدة /أمال محمود سامي بدراوى
3 - السيدة / ثريا محمود سامي بدراوى
4 - السيد / حسن محمود سامي بدراوى
5 - السيد الدكتور / حسين محمود سامي بدراوى
ضد:
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لجهاز تصفية الحراسات
3 - السيد / رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية
4 - السيد / إبراهيم عفيفى البربرى
5- السيد / رئيس مجلس الوزاراء
الإجراءات
بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم:
أصليا – بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
واحتياطيا – بعدم دستورية المادتين ( 2 ، 6 ) من القرار بقانون سالف الذكر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدم المدعى عليه الرابع مذكرة طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 7634 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من الشركة المدعى عليها الثالثة عن شقة في عقار كان مملوكا للمدعين وآل إلى الشركة المذكورة بطريق الشراء من الحراسة العامة بموجب عقد بيع تم شهره ، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، حيث قيدت الدعوى برقم 17 لسنة 1 ق وقضى فيها بجلسة 25 اكتوبر سنة 1981 بصحة ونفاذ عقد البيع المشار اله ، فطعن المدعون فى هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 10 لسنة 1 ق قيم عليا ودفعوا أمامها بجلسة 11 ديسمبر سنة 1982 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 ، فقررت المحكمة التأجيل أسبوع ليرفع الطاعنون دعواهم الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث أن المدعين ينعون عل القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته للمادتين ( 147 و 187 ) من الدستور لعدم توافر الحالة التي تسوغ لرئيس الجمهورية إصداره في غيبه مجلس الشعب ولما تضمنه من أحكام تسرى بأثر رجعى ، ولعدم تحقق إقراره بأغلبية أعضاء مجلس الشعب ، كما ينعون على المادة الثانية منه مخالفتها للمواد ( 34 ، 35 ، 36 ،40 ، 65 ،68 ، 166 ، 178 ) من الدستور ، وينعون على المادة السادسة منه مخالفتها للمادة 68 من الدستور.
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 و 140 لسنة 5 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية والتى كان يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ..." وبرفض ما عدا ذلك من طلبات . وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلي النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة ، بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدر فيها ، وإنما ينصرف هذا ألأثر إلى الكافة وتلتزم به جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوي على هذا الأساس .
لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه ، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بأنه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسما قاطعا مانعا من نظر اى طعن مماثل يثور من جديد فان المصلحة في الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ومن ثم يتعين إلزام الحكومة مصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمة المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.