Supreme Constitutional Court decision, case 141 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 13 December 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 141 of judicial year 35
- Hearing date
- 13 December 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
لائحة المأذونين
المواد 20، 43، 44، 45، 46 من لائحة المأذونين
لائحة المأذونين
المواد 43، 44، 45، 46 من لائحة المأذونين
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ عبد الله منصور عبد الرحمن
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - قلم كتاب محكمة الإسماعيلية للأحوال الشخصية
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (43 – 44 – 45 – 46) من الفصل الأول من الباب الرابع من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4 يناير سنة 1955 المعدل بالقرار رقم 5039 لسنة 2004.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن تأديب المأذونين نيط بمحكمة الأسرة بمقتضى نصوص المواد المدفوع بعدم دستوريتها، ولم يصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص إليها، وكان بعض ما تصدره من قرارات فى شأن هؤلاء المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من وزير العدل، فإن محكمة الأسرة حين مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملاً ولائيًّا، وليس اختصاصًا قضائيًّا، ولا تعد – تبعًا لذلك- جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى فما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف الأوضاع المقررة فى قانونها لقبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.