Supreme Constitutional Court judgment, case 45 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 June 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 45 of judicial year 27
- Hearing date
- 11 June 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح بين محكمتى شمال القاهرة الابتدائية ( الدائرة الثامنة إفلاس كلى ) فى الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس المحدد لنظرها 14/11/2005 ، ومحكمة جنح الزاوية الحمراء المنظور أمامها الجنحة رقم 1344 لسنة 2003 بعدما حكم فيها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وعارض المحكوم عليه فى ذلك الحكم .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11يونيه سنة 2006 م، الموافق 15 من جمادى الأولى سنة 1427 ه.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ جمال إبراهيم إبراهيم خليل
ضد
1– السيد المستشار وزير العدل
2- السيد النائب العام.
3- السيد المستشار المحامي العام لنيابات شمال القاهرة .
4- السيد المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء.
5- السيد المستشار رئيس محكمة جنح الزاوية الحمراء.
6- السادة شركة بيوت الأزياء الراقية (هانو - الصالون الأخضر).
الإجراءات
بتاريخ أول نوفمبر سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح بين محكمتى شمال القاهرة الابتدائية ( الدائرة الثامنة إفلاس كلى ) فى الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس المحدد لنظرها 14/11/2005 ، ومحكمة جنح الزاوية الحمراء المنظور أمامها الجنحة رقم 1344 لسنة 2003 بعدما حكم فيها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وعارض المحكوم عليه فى ذلك الحكم .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه وبناء على شكوى من المدعى عليه السادس أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المدعى لإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قابل للسحب وأصدرت محكمة جنح الزاوية الحمراء حكمها بحبس المدعى لمدة ثلاث سنوات فى الجنحة رقم 1344 وقد عارض فيه . ومن ناحية أخرى فقد أقيمت ضد المدعى الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس أمام محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم بإشهار إفلاسه واعتبار يوم 1/2/2004 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع . وإذ تراءى للمدعى وجود تعارض بين الدعويين الدعوى الجنائية المتعلقة بالشيك ودعوى الإفلاس المتداولة بما يوفر حالة تنازع إيجابى فى الاختصاص ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخليان معاً عنها ، فإذا كان تنازعاً إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين . وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا بما مؤداه أن المناط فى انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الإيجابى هو أن يكون هذا التنازع واقعاً بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تفض هذا التنازع وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إن التنازع الماثل وبفرض وجوده ليس قائماً بين جهتين من جهات القضاء ، ذلك أنه مردد بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هى محاكم القضاء العادى ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.