Supreme Constitutional Court judgment, case 230 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 16 March 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 230 of judicial year 19
- Hearing date
- 16 March 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 16 مارس سنة 2003 الموافق 13 من المحرم سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 230 لسنة 19 قضائية " دستورية "
المقامة من
السادة والسيدات / عبد الوهاب ومحمد وصباح ووفاء حسين وهدان وأم هاشم
شحاته محمد ناصف
ضد
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / رئيس مجلس الشعب
السيد رئيس / مجلس الوزراء
السيد /وزير العدل
ورثة مسعد حسين وهدان وهم : نبيلة محمد الجوهرى أبو خطوة عن نفسها
وبصفتها وصية على القُصر حسين ومحمد ونبيل مسعد حسين وهدان .
الإجراءات
فى اليوم الأخير من شهر ديسمبر سنة 1997 أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المدعين والمدعى عليهم الأخيرين كان يستأجر العين محل النزاع ، وإذ توفى فقد أقام المدعون الدعوى رقم 250 لسنة 1997 أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد المدعى عليهم الأخيرين بطلب إنهاء عقد إيجار العين وعدم امتداده إليهم ، إعمالاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وأثناء نظر الدعوى صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 فدفع المدعون بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من هذا القانون . وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع فيما يتعلق بالطعن على المادة الأولى وحدها صرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المطعون عليه يقضى بأن " يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 النص الآتى : فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً أو إناثاً من قُصر وبلَّغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم .
واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى بعد أن انتهت المحكمة إلى موافقة النص لأحكام الدستور ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 17 تابع بتاريخ 27/4/2002 . وإذ كان ذلك ، وكان مقتضى أحكام المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة ، بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.