Supreme Constitutional Court judgment, case 8 of judicial year 14 (constitutional review), hearing of 1 October 1994
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 8 of judicial year 14
- Hearing date
- 1 October 1994
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
مفهوم المؤمن عليه وفقاً لأحكام قانون التأمين الأجتماعى و الحق فى المعاش عن الاجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت أول أكتوبر سنة 1994الموافق 25ربيع الآخر 1415هـ ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 14 قضائية "دستورية " ·
المقامة من
الاستاذ/ محمود محمود يوسف زكي المحامي
ضد
1) السيد/ رئيس الجمهورية
2) السيد/ رئيس الوزراء
3) السيد/ رئيس مجلس الشعب
4) السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية
الاجراءات
بتاريخ 22 مارس سنة 1992 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوي قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوي وبعد تحضير الدعوي، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
وقد نظرت الدعوي علي الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق ، والمداولة ·
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من صحيقة الدعوي وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوي رقم 1253 لسنة 1991 عمال كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بأحقيته لمعاش عن أجره المتغير بواقع 504ر82 جنيه إعتباراً من 1/10/1986 تاريخ احالته إلي المعاش لبلوغه سن الستين وما يترتب علي ذلك من فروق مالية ، وأثناء نظر دعواه الموضوعية دفع بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت له باقامة دعواه الدستورية ، فاقام الدعوي الماثلة ·
وحيث إن المدعي ينعي علي القانون رقم 1 لسنة 1991 المطعون فيه اخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور ، ورجعية أحكامه إلي الماضي دون مقتض بالمخالفة للمادة 187 دستور ·
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت - وفي ذات المسألة الدستورية - آنفة البيان - في حكمها الصادر بجلسة 20 من يونيو سنة 1994 في القضية رقم 34 لسنة 13 قضائية "دستورية " بعدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 تعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وبسقوط مادته الثانية ، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو سنة 1994 ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه الدعوي المتقدمة - ان ما يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بكامل سلطاتها وعلي امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلي نقضه من خلال اعادة طرحه علي هذه المحكمة لمراجعته، وإذ كان ذلك فان الخصومة في الدعوي الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار إليه ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.