Supreme Constitutional Court decision, case 136 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 12 January 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 136 of judicial year 29
- Hearing date
- 12 January 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من يناير سنة 2014م، الموافق الحادى عشر من ربيع أول سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبدالوهاب عبدالرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 136 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سلامة فتيحة سلامة
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد/ وزير المالية
4 - السيد/ مدير عام مأمورية ضرائب المنشية بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أقام الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 29/5/2007، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمى ، بحيث إذا لم يرفع المدعى دعواه خلاله وبما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة ؛ اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن .
وحيث إن المدعى كان قد دفع بعدم دستورية النص المطعون فيه أمام محكمة الموضوع بجلسة 24/12/2006، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 25/3/2007 لإقامة الدعوى الدستورية ، فلم يقمها خلال هذا الأجل، وطلب من المحكمة أجلاً آخر؛ فأمهلته حتى 3/6/2007، فأقام المدعى دعواه الدستورية بتاريخ 29/5/2007، متجاوزًا بذلك الميعاد المقرر قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية ، إذ أقام دعواه بعد فوات مدة الأشهر الثلاثة المحددة حدًا أقصى لإقامتها، ومن ثم تكون دعواه الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 157/1981 · Article 103not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.